[٤٩٨] مسألة ٨ : إذا بقي مما في الحدّ ما لم يغسل ولو مقدار رأس إبرة لا يصح الوضوء فيجب أن يلاحظ آماقه وأطراف عينه لا يكون عليها شي‌ءٌ من القيح أو الكحل المانع ، وكذا يلاحظ حاجبه لا يكون عليه شي‌ءٌ من الوسخ وأن لا يكون على حاجب المرأة وسمة أو خطاط له جرم مانع (١).

[٤٩٩] مسألة ٩ : إذا تيقّن وجود ما يشكّ في مانعيته يجب تحصيل اليقين (١) بزواله أو وصول الماء إلى البشرة (٢).


من جهة الشبهة المفهومية ، وإمّا أن يكون من جهة الشبهة الموضوعية ، وعلى كلا التقديرين لا بدّ من غسل كل من البشرة والشعر ، إلاّ أن الأخبار البيانية الحاكية لوضوء النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم تدع أيّ مورد للشك فيه فليراجع (٢).

(١) مقتضى إطلاق الآية المباركة والروايات البيانية الواردة في حكاية وضوء النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وجوب غسل الوجه واليدين بجميع أجزائهما ، فإذا بقي منها شي‌ء غير مغسول ولو يسيراً فلا مناص من الحكم بفساد الوضوء ، لأن الواجب ارتباطي ، ومع عدم غسل شي‌ء من الوجه واليدين لم يأت المكلف بالغسل المأمور به شرعاً ، فلا بدّ من ملاحظة آماقه وأطراف عينيه وحاجبيه حتى لا يكون عليها شي‌ء مما يمنع عن وصول الماء إليه ، من قيح أو كحل أو وسخ أو وسمة على الحاجب ونحوها.

صور الشك في المانعية :

(٢) الشك في المانعية على وجهين :

أحدهما : أن يتيقن بوجود شي‌ء ويشك في مانعيته وعدمها ، وهذا هو الشك في مانعية الموجود ، وحاصله الشك في صفة الحاجبية بعد القطع بأصل الوجود.

__________________

(*) الظاهر كفاية الاطمئنان بالزوال أيضاً.

(١) الوسائل ١ : ٣٨٧ / أبواب الوضوء ب ١٥.

۴۴۶