الثاني عشر : النيّة (١).


قول عليه‌السلام في الصحيحة والموثقة « حتى يبس وضوءك » أو « فيجف وضوئي » أن ماء الوضوء إنما يجف في مورد أمر فيه بغسله ، لا أنه يجف الماء الموجود في موضع لا يجب غسله ، لأنه إما ليس بماء الوضوء أو أنه ليس في مورد الأمر بالغسل وموضعه ومع جفاف ماء الوضوء في مورده يتبعض الوضوء بمقتضى تطبيقه عليه‌السلام الكبرى « فان الوضوء لا يبعض » على مورد الجفاف المستند إلى التأخير.

اشتراط النيّة في الوضوء :

(١) لا خلاف يعتد به في المسألة ، وإنما الكلام في وجه امتياز الوضوء من بقيّة مقدّمات الصلاة بكونه عبادة يعتبر فيه قصد الامتثال والإتيان به بداعي أمر الله سبحانه وإطاعته ، بخلاف غيره من المقدمات كتطهير الثوب والبدن ونحوهما.

الوجوه المستدل بها على عبادية الوضوء :

يمكن أن يستدل على ذلك بعدة وجوه :

منها : الإجماع والارتكاز المتشرعي الثابت في أذهان المتشرعة الثابت من لدن تشريع الوضوء إلى يومنا هذا ، حيث إن كبيرهم وصغيرهم يعتقدون أن الوضوء أمر قربي عبادي ، وهذا كاشف عن أن ذلك وصلهم يداً بيد وتلقاه الخلف عن السلف والولد عن والده إلى زمان الأئمة عليهم‌السلام.

ويؤكده ما ورد من أن الصلاة ثلاثة أثلاث : ثلث الطهور وثلث الركوع وثلث السجود (١).

وما ورد من أن الوضوء من الصلاة ، كما تقدّم في رواية النوفلي عن عليّ ( عليه‌

__________________

(١) الوسائل ١ : ٣٦٦ / أبواب الوضوء ب ١ ح ٨ ، ٦ : ٣١٠ / أبواب الركوع ب ٩ ح ١ ، ٣٨٩ / أبواب السجود ب ٢٨ ح ٢.

۴۴۶