البعض دون البعض فإنّه يبطل (*) ، لأنّه يرجع إلى قصد عدم الرفع (١).

[٤٩٠] مسألة ٦ : إذا كان للوضوء الواجب غايات متعدِّدة فقصد الجميع حصل امتثال الجميع وأُثيب عليها كلها ، وإن قصد البعض حصل الامتثال بالنسبة إليه ويثاب عليه ، لكن يصح بالنسبة إلى الجميع ، ويكون أداء بالنسبة إلى ما لم يقصد ، وكذا إذا كان للوضوء المستحب غايات عديدة.

وإذا اجتمعت الغايات الواجبة والمستحبة أيضاً يجوز قصد الكل ويثاب عليها ، وقصد البعض دون البعض ، ولو كان ما قصده هو الغاية المندوبة ، ويصح معه إتيان جميع الغايات ، ولا يضر في ذلك كون الوضوء عملاً واحداً لا يتصف (٢)


كفاية الوضوء الواحد للأحداث المتعددة :

(١) ولنفرض الكلام فيما إذا حدثت الأحداث المتعددة في زمان واحد من دون تقدّم شي‌ء منها على الآخر بحسب الزمان ، كما إذا بال وتغوّط معاً ، وقد ظهر حكم هذه المسألة مما سردناه في الفروع المتقدمة ، وذكرنا غير مرة أن ارتفاع الحدث حكم شرعي قد طرأ على الوضوء وغير راجع إلى اختيار المكلف أبداً ، إذن فلا أثر لقصد المكلف الرفع من جهة دون جهة ، لأنه إذا أتى بطبيعة التوضؤ قاصداً بها ربّه فقد ارتفعت الأحداث بأجمعها بذلك ، اللهمّ إلاّ أن يُشرّع في امتثاله تشريعاً بأن يقصد امتثال الأمر بالوضوء الرافع للحدث البولي دون النومي وهو تشريع محرم ، لوضوح أنه ليس لنا أمر شرعي مختص بالوضوء الرافع لبعض الأحداث دون بعض ، وهذا فرض خارج عن محل الكلام.

تعدّد غايات الوضوء :

(٢) قد تكون الغايات واجبة كلها ، وقد تكون مستحبة كذلك ، ففي هاتين الصورتين لا إشكال في أن المكلف إذا أتى به بغاية واجبة أو مستحبة ترتبت عليه‌

__________________

(*) لا تبعد صحته ولغوية القصد المزبور.

۴۴۶