[٤٩٢] مسألة ٢ : الشعر الخارج عن الحدّ كمسترسل اللِّحية في الطول ، وما هو خارج عن ما بين الإبهام والوسطى في العرض لا يجب غسله (١).

[٤٩٣] مسألة ٣ : إن كانت للمرأة لحية فهي كالرّجل (٢).


ويؤيِّده خبر زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام « ليس المضمضة والاستنشاق فريضة ولا سنة ، إنما عليك أن تغسل ما ظهر » (١).

وأما عدم وجوب الغسل فيما لا يظهر من الشفتين بعد إطباقهما ، فلأجل أن هذا المقدار بعد الانطباق مما لا يصل الماء إليه بطبعه عند إسداله من أعلى الوجه ، وقد عرفت سابقاً أنه المقدار الواجب في غسل الوجه ، وكذلك في داخل العين ونحوها.

الشعر الخارج عن الحد :

(١) وذلك لأن الواجب أوّلاً إنما هو غسل البشرة ، لقوله عزّ من قائل ﴿ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ... (٢) والأخبار المتقدِّمة قريباً (٣) إلاّ أنّا خرجنا عن مقتضاهما بما دلت عليه الروايات المتعدِّدة من أن غسل الشعر المحيط بالوجه يجزئ عن غسل ذات البشرة بالمعنى المتقدم ، وبها رفعنا اليد عما تقتضيه الآية المباركة والأخبار المتقدمة ، كما استكشفنا بها أن المراد بالغسل الواجب هو غسل الشعر المحيط بالبشرة ، وذلك لحكومتها عليهما.

ومن الظاهر أنها إنما تختص بالشعر المحيط بالمقدار المتعارف ، وأما ما كان خارجاً عن المتعارف في الطول ، أو كان خارجاً عما دارت عليه الإصبعان عرضاً كعريض اللحية ، فلا دليل على كون غسله مجزئاً عن غسل ذات البشرة ، ولعله ظاهر.

(٢) كما قد يتفق في بعض النساء ، والوجه فيما أفاده قدس‌سره أن بعض الروايات الواردة في الباب وإن كان مشتملاً على عنوان الرجل ، كما في صحيحة محمد‌

__________________

(١) الوسائل ١ : ٤٣١ / أبواب الوضوء ب ٢٩ ح ٦.

(٢) المائدة ٥ : ٦.

(٣) في ص ٣٨.

۴۴۶