وأمّا الغسل فلا يستحب فيه التجديد (*) بل ولا الوضوء بعد غسل الجنابة ، وإن طالت المدّة (١).

وأمّا القسم الثالث فلأُمور :


بقي في المقام شي‌ء وهو : أنّ ظاهر بعض الأخبار الواردة في المقام عدم مشروعية التجديد في الشريعة المقدّسة فضلاً عن استحبابه كما في رواية عبد الله بن بكير عن أبيه قال : « قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام : إذا استيقنت أنك قد أحدثت فتوضأ ، وإيّاك أن تحدث وضوءاً أبداً حتى تستيقن أنك قد أحدثت » (٢) ولكن مقتضى الجمع العرفي بينها وبين الأخبار الواردة في مشروعية التجديد واستحبابه ، حمل الرواية على صورة إحداث الوضوء بنية الوجوب ، لأن استصحاب الطهارة حينئذٍ يقتضي الحكم بعدم وجوب الوضوء عليه فالحكم بالوجوب في حقه نقض لليقين بالشك ، ومعه يكون الإتيان بالوضوء تشريعاً محرماً ، لا فيما إذا أتى به بنية الندب كما لعله ظاهر.

غسل الجنابة بعد غسلها :

(١) هل يستحب الإتيان بغسل الجنابة بعد غسل الجنابة؟ وهل يستحب الإتيان بالوضوء بعد غسلها؟

لم يرد مشروعية الغسل أو الوضوء بعد غسل الجنابة في أية رواية بالخصوص نعم ، تشملهما الإطلاقات الواردة في استحباب الطهر على الطهر كما في مرسلة سعدان عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « الطهر على الطهر عشر حسنات » (٣) لأنها تشمل غسل الجنابة بعد غسل الجنابة. والأخبار الواردة في استحباب الوضوء بعد الطهور كما تقدم في رواية محمد بن مسلم.

__________________

(*) لا يبعد الاستحباب فيه أيضاً ، والأولى الإتيان به رجاءً.

(١) الوسائل ١ : ٤٧٢ / أبواب الوضوء ب ٤٤ ح ١.

(٢) الوسائل ١ : ٣٧٦ / أبواب الوضوء ب ٨ ح ٣.

۴۴۶