[٤٩٤] مسألة ٤ : لا يجب غسل باطن العين والأنف والفم إلاّ شي‌ء منها من باب المقدّمة (١).

[٤٩٥] مسألة ٥ : فيما أحاط به الشّعر لا يجزئ غسل المحاط عن المحيط (٢).

[٤٩٦] مسألة ٦ : الشّعور الرقاق المعدودة من البشرة يجب غسلها معها (٣).

[٤٩٧] مسألة ٧ : إذا شكّ في أن الشّعر محيط أم لا ، يجب الاحتياط بغسله مع البشرة (٤).


ابن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : « سألته عن الرجل يتوضأ أيبطن لحيته؟ قال : لا » (١) إلاّ أن صحيحة زرارة المتقدمة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « قلت له : أرأيت ما كان تحت الشعر؟ قال : كل ما أحاط به الشعر فليس للعباد أن يغسلوه ( أن يطلبوه ) ولا يبحثوا عنه ولكن يجرى عليه الماء » (٢) عامّة شاملة لكل من الرجال والنساء.

(١) قد أسلفنا الكلام على ذلك في بعض الفروع المتقدِّمة (٣) وذكرنا أن البواطن لا يجب غسلها إلاّ بمقدار يسير من باب المقدّمة العلمية فلاحظ.

(٢) قد سردنا تفصيل الكلام في ذلك سابقاً (٤) ولا حاجة معه إلى الإعادة فليراجع.

(٣) قد أسلفنا الوجه في ذلك ، وقلنا إن الدليل على وجوب غسل تلك الشعور هو ما دلّ على وجوب غسل الوجه بما دارت عليه الإصبعان ، فإنه يدلنا بوضوح على أن الوجه بهذا المقدار مما لا بدّ من غسله ولو كان فيه شعر خفيف.

الشكّ في أنّ الشّعر محيط :

(٤) سبق أن تكلّمنا على ذلك مفصّلاً ، وقلنا إن الشك في الإحاطة إما أن يكون‌

__________________

(١) الوسائل ١ : ٤٧٦ / أبواب الوضوء ب ٤٦ ح ١.

(٢) الوسائل ١ : ٤٧٦ / أبواب الوضوء ب ٤٦ ح ٢.

(٣) في ص ٦٧.

(٤) في ص ٦١.

۴۴۶