المستعمل في رفع الحدث الأكبر ، وإن كان الأحوط تركه مع وجود ماء آخر. وأمّا المستعمل في الأغسال المندوبة فلا إشكال فيه أيضاً ، والمراد من المستعمل في رفع الأكبر هو الماء الجاري على البدن للاغتسال إذا اجتمع في مكان. وأما ما ينصبّ من اليد أو الظرف حين الاغتراف أو حين إرادة الإجراء على البدن من دون أن يصل إلى البدن فليس من المستعمل ، وكذا ما يبقى في الإناء ، وكذا القطرات الواقعة في الإناء ولو من البدن. ولو توضّأ من المستعمل في الخبث جهلاً أو نسياناً بطل. ولو توضأ من المستعمل في رفع الأكبر احتاط بالإعادة.

السابع : أن لا يكون مانع من استعمال الماء من مرض أو خوف أو عطش أو نحو ذلك ، وإلاّ فهو مأمور بالتيمم ، ولو توضّأ والحال هذه بطل (*) (١) ولو كان‌


الخبث ولو مع الحكم بطهارته ، كما في ماء الاستنجاء أو الغسالة المتعقبة بطهارة المحل أو مطلقاً بناء على طهارة الغسالة على نحو الإطلاق.

وأيضاً اشترطوا أن لا يكون الماء المستعمل فيه مستعملاً في رفع الحدث الأكبر وأما المستعمل في رفع الحدث الأصغر فلا مانع من أن يستعمل في رفع الحدث الأصغر ثانياً وثالثاً وهكذا ، وتفصيل الكلام في هذه المسألة وجميع فروعها قد أسلفناه عند التكلّم على مطهرية المياه فليراجع (٢).

اشتراط أن لا يكون هناك مانع من استعمال الماء :

(١) قد يستند الحكم بجواز التيمم إلى النص الشرعي كما في موارد الخوف على النفس من العطش أو المرض أو اشتداده ونحوها ، حيث ورد الأمر بالتيمم وقتئذٍ في صحيحة الحلبي (٣) وغيرها مما يأتي في مبحث التيمم إن شاء الله (٤) ويكون ذلك النص‌

__________________

(*) لا يبعد الصحّة في صورة خوف العطش.

(١) شرح العروة ٢ : ٢٧٨.

(٢) الوسائل ٣ : ٣٨٨ / أبواب التيمّم ب ٢٥ ح ٢.

(٣) بعد المسألة [١٠٥٨] فصل في التيمّم.

۴۴۶