فصل في أفعال الوضوء‌

الأوّل : غسل الوجه (١) وحدّه من قصاص الشعر إلى الذقن طولاً ، وما اشتمل عليه الإبهام والوسطى عرضاً (٢) ، والأنزع والأغم ومن خرج وجهه أو يده عن


فصل في أفعال الوضوء‌

(١) لأن الوضوء غسلتان ومسحتان ، وأُولى الغسلتين غسل الوجه ، ولا إشكال في وجوبه على ما يأتي في ضمن أخبار المسألة.

(٢) لصحيحة زرارة قال لأبي جعفر عليه‌السلام : « أخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي أن يوضأ الذي قال الله عزّ وجلّ؟ فقال : الوجه الذي قال الله وأمر الله عزّ وجلّ بغسله ، الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه ، إن زاد عليه لم يؤجر وإن نقص منه أثم ، ما دارت عليه الوسطى والإبهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن ، وما جرت عليه الإصبعان من الوجه مستديراً فهو من الوجه ، وما سوى ذلك فليس من الوجه ، فقال له : الصدغ من الوجه؟ فقال : لا » (١).

ورواه الكليني قدس‌سره أيضاً وزاد لفظة « السبابة » وقال : ما دارت عليه السبّابة والوسطى والإبهام (٢).

ولكن ذكر السبابة مستدرك ومما لا ثمرة له ، لوضوح أن الوسطى أطول من السبابة ، فإذا دارت الوسطى والإبهام على شي‌ء دارت عليه السبابة أيضاً لا محالة لأنها تقع في وسط الإبهام والوسطى ، ولعل ذكرها من جهة جريان العمل في الخارج على إدارة السبابة مع الوسطى عند غسل الوجه فإنها لا تنفك عن الوسطى وقتئذٍ ، لا من جهة أن إدارة السبابة أيضاً معتبرة شرعاً. والذي يشهد على عدم اهتمام الشارع‌

__________________

(١) الوسائل ١ : ٤٠٣ / أبواب الوضوء ب ١٧ ح ١.

(٢) الكافي ٣ : ٢٧ / ١.

۴۴۶