[٥١٨] مسألة ٢٨ : إذا لم يمكن المسح بباطن الكف يجزئ المسح بظاهرها وإن لم يكن عليه رطوبة نقلها من سائر المواضع إليه (*) ثم يمسح به ، وإن تعذّر بالظاهر أيضاً مسح بذراعه (**) ، ومع عدم رطوبته يأخذ من سائر المواضع ، وإن كان عدم التمكن من المسح بالباطن من جهة عدم الرطوبة وعدم إمكان الأخذ من سائر المواضع أعاد الوضوء ، وكذا بالنسبة إلى ظاهر الكف ، فإنه إذا كان عدم التمكّن من المسح به [ من جهة ] عدم الرطوبة وعدم إمكان أخذها من سائر المواضع لا ينتقل إلى الذراع ، بل عليه أن يعيد (١).


إذا لم يمكن المسح بباطن الكف :

(١) كما إذا كانت على باطن الكف قرحة مانعة عن المسح بالباطن وهناك مسألتان :

إحداهما : أن المسح بباطن الكف إذا كان متعذراً أجزأه المسح بظاهرها ، فاذا لم يكن رطوبة على ظاهرها أخذها من سائر المواضع أو من خصوص اللحية على الخلاف المتقدم وهذه المسألة هي التي حكم فيها صاحب المدارك بلزوم المسح بظاهر الكف وكفايته عن المسح بالباطن ، وجعله حكماً قطعياً باتاً (٣).

وثانيتهما : ما إذا تعذر المسح بظاهر الكف كباطنه ، إما لأنه فاقد اليد ولا يد له ، أو له يد إلاّ أن ظاهرها كباطنها في عدم التمكّن من المسح به ، لوجود قرحة أو غيرها من الموانع في كل منهما ، مسح بذراعه حينئذٍ ، وقد حكي عن صاحب المدارك قدس‌سره أنه جعل الحكم بالمسح بالذراع أقوى (٤) ولم يذكر في هذه المسألة أن الحكم مقطوع به كما ذكره في المسألة الأُولى.

__________________

(*) تقدّم أنه لا بدّ من أخذها من خصوص بلّة اللحية الداخلة في حدّ الوجه ، وبذلك يظهر الحال في بقية المسألة.

(**) على الأحوط لزوماً.

(١) ، (٢) المدارك ١ : ٢١٢.

۴۴۶