والغسل بالمرّة يبطل وضوءه وإن ارتفعت التقيّة به أيضاً (١).

[٥٣٣] مسألة ٤٣ : يجوز في كلّ من الغسلات أن يصبّ على العضو عشر غرفات بقصد غسلة واحدة ، فالمناط في تعدّد الغسل المستحب ثانيه الحرام ثالثه ليس تعدّد الصبّ بل تعدّد الغسل مع القصد (٢).


والتحقيق حتى يتفحّص ويظهر تشيعه عندهم.

(١) قد أسلفنا الكلام على ذلك في الجهة الحادية عشرة مفصّلاً وهو الصورة الاولى من صور ترك العمل بالتقيّة فلاحظ.

جواز الصبّ متعدِّداً في كلّ غسلة :

(٢) بمعنى أن ما سردناه سابقاً من أن الغسل مرّة واحدة هو الواجب في الوضوء ويستحب مرّتين ، والغسل الثالث وما زاد بدعة ، إنما هو في الغسل فحسب ، وأما الصب فهو خارج عن الغسل وله صبّ الماء كيفما شاء ولو عشر مرّات.

وتوضيح هذه المسألة : أن المكلّف قد يعتبر وجهه أو يديه ذا جهات فيصبّ صبّة على موضع منهما قاصداً بذلك غسل جهة من تلك الجهات ويصبّ صبّة ثانية بقصد غسل الجهة الثانية وهكذا إلى خمس جهات أو أكثر ، وهذا مما لا ينبغي الإشكال في صحته ، لأن مجموع الصبات والغسلات محقق للغسل الواحد المعتبر في الوضوء ، ولا يعد كل صبّة غسلة واحدة مستقلّة ، إلاّ أن هذه الصورة خارجة عن محط نظر الماتن قدس‌سره لأن نظره إلى صورة تعدّد الصبّ والغسل.

وقد يعتبر مجموع وجهه أو مجموع اليدين شيئاً واحداً فيصبّ الماء على المجموع صبّة أو صبّتين أو صبّات متعدِّدة ، وبما أن الغسل ليس من الأُمور المتوقفة على القصد ، لأنه بمعنى مرور الماء على المغسول سواء قصد به الغسل أم لم يقصد ، فيصدق أنه غسل وجهه مرّة أو مرّتين أو مرّات حسب تعدّد الصبّات.

۴۴۶