[٥٥٠] مسألة ١١ : إذا علم أن حوض المسجد وقف على المصلّين فيه لا يجوز الوضوء منه بقصد الصلاة في مكان آخر ، ولو توضّأ بقصد الصلاة فيه ثمّ بدا له (*) أن يصلِّي في مكان آخر أو لم يتمكّن من ذلك (**) فالظاهر عدم بطلان وضوئه (١).


وحيث إن المتيقن من موارد السيرة هو ما إذا كان الماء في المجرى الأول ونشك في قيامها مع التغيير ، فلا بدّ من الحكم بحرمة التصرّف في الماء بالتوضؤ أو الاغتسال ونحوهما ، من جهة الأدلّة الدالّة على حرمة التصرّف في مال الغير من غير إحراز المخصّص لها وهو السيرة كما مرّ.

إذا كان حوض المسجد وقفاً على المصلين فيه :

(١) وحيث إن الصلاة متأخرة عن الوضوء فتكون حرمة التوضؤ من الماء الموقوف على المصلين في المسجد بالإضافة إلى من لا يصلِّي فيه مشروطة بالشرط المتأخر وهو عدم الصلاة في المسجد بعد الوضوء ، وهذا من أحد موارد الشرط المتأخر في الأحكام الشرعية. فإذا توضأ منه ثم ترك الصلاة فيه استكشف من تركه أن الوضوء كان محرّماً في حقِّه ، لأنه خارج عن الموقوف عليهم وهو مَن صلّى في المسجد بعد الوضوء على الفرض.

ثم إن حال هذه الحرمة لا تخلو عن أحد أوجه ثلاثة : لأنها إما أن تكون فعلية متنجّزة ، وإما أن تكون فعلية غير متنجّزة ، وإما أن لا تكون فعلية ولا متنجّزة ، بل كان هناك مجرّد إنشاء الحرمة.

أمّا الصورة الاولى : أعني ما إذا كانت حرمة الوضوء من الماء فعلية متنجّزة ، كما‌

__________________

(١) الظاهر هو البطلان في هذه الصورة.

(٢) ولم يكن محتملاً لعدم التمكّن من الأوّل للغفلة أو للقطع بالتمكّن وأمّا لو احتمل ذلك فالظاهر بطلان وضوئه ولو مع قيام الحجة على خلافه.

۴۴۶