فصل في بعض مستحبّات الوضوء

الأوّل : أن يكون بمدّ وهو ربع الصاع وهو ستمائة وأربعة عشر مثقالاً وربع مثقال فالمدّ مائة وخمسون مثقالاً وثلاثة مثاقيل ونصف مثقال وحمصة ونصف.

الثاني : الاستياك بأي شي‌ء كان ولو بالإصبع ، والأفضل عود الأراك.

الثالث : وضع الإناء الذي يغترف منه على اليمين.

الرابع : غسل اليدين قبل الاغتراف مرة في حدث النوم والبول ومرتين في الغائط.

الخامس : المضمضة والاستنشاق ، كل منهما ثلاث مرات بثلاث أكف ، ويكفي الكف الواحدة أيضاً لكل من الثلاث.

السادس : التسمية عند وضع اليد في الماء ، أو صبّه على اليد وأقلّها : بسم الله والأفضل بسم الله الرّحمن الرّحيم ، وأفضل منهما : بسم الله وبالله اللهمّ اجعلني من التوّابين واجعلني من المتطهّرين.

السابع : الاغتراف باليمنى ولو لليمنى ، بأن يصبّه في اليسرى ثم يغسل اليمنى.

الثامن : قراءة الأدعية المأثورة عند كل من المضمضة والاستنشاق ، وغسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين.

التاسع : غسل كل من الوجه واليدين مرتين.


فصل في بعض مستحبّات الوضوء‌

تنبيه : استحباب أكثر الأُمور التي ذكرها الماتن قدس‌سره في المقام لما لم يثبت إلاّ بروايات ضعافٍ كان الحكم باستحبابها لا محالة متوقفاً على تمامية قاعدة التسامح في أدلّة السنن ، وحيث إنها لم تثبت عندنا بدليل ولم يمكن استفادتها من الروايات المشتهرة بأخبار من بلغ ، لم يسعنا الحكم باستحبابها ، فلو أتى بها رجاءً كان أحسن‌

۴۴۶