[٤٩١] مسألة ١ : يجب إدخال شي‌ء من أطراف الحدّ من باب المقدّمة وكذا جزء من باطن الأنف ونحوه (١)


ببلة شي‌ء منهما ، وهذا بخلاف ما قررناه ، فإنه عليه يتمكن من المسح ببلة كل منهما لدلالة المطلقات والأدلة على وجوب غسل كل من الوجه والشعر.

هذا على أن ما ذكره المحقق الهمداني قدس‌سره غير تام في نفسه ، لأن تنجيز هذا العلم الإجمالي يتوقف على القول بعدم وجوب غسل الشعر مع الوجه كما إذا لم يكن محيطاً بالوجه وأما إذا قلنا بوجوبه كما اخترناه وعرفت فالعلم الإجمالي منحل لا محالة ، وذلك للقطع بوجوب غسل الشعر على كل تقدير ، سواء أكان محيطاً أم لم يكن ، ونشك في وجوب غسل الوجه وعدمه ، ولا مانع وقتئذٍ من الرجوع إلى أصالة البراءة.

غسل شي‌ء من الأطراف مقدمة :

(١) إذا شككنا في وجوب غسل شي‌ء من الوجه على نحو الشبهة المفهومية أو الموضوعية ، فالرجوع معه إلى الاحتياط أو البراءة يبتني على الخلاف المتقدم ، في أن المأمور به الواجب تحصيله على المكلفين هل هو عنوان بسيط ، أعني الطهارة التي هي معلومة لدى المكلف ، ولكنه يشك فيما يحصّلها ، وما هو سبب لتحققها في الخارج ، أو أن الواجب أمر مركب وهو نفس الغسلتين والمسحتين.

فعلى الأول إذا شككنا في وجوب غسل شي‌ء من الوجه لا بدّ من أن نرجع إلى قاعدة الاشتغال ، كما أنه على الثاني لا بدّ من الرجوع إلى أصالة البراءة ، لأن الشك في أصل توجه التكليف إلى الزائد ، بناء على ما هو الصحيح من جريان البراءة عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين ، هذا فيما إذا شككنا فيما يجب غسله من الوجه.

وأمّا إذا علمنا بالمقدار الواجب غسله من الوجه ، وهو ما دارت عليه الإصبعان‌

۴۴۶