[٥٢٥] مسألة ٣٥ : إنما يجوز المسح على الحائل في الضرورات ما عدا التقيّة إذا لم يمكن رفعها ولم يكن بدّ من المسح على الحائل ولو بالتأخير (١)


الثلج على الرجلين إلى صورة الخوف على ما هو أعظم منهما كالبدن إذا خيف عليه من الحمى مثلاً ونحو ذلك ، وأما صورة عدم ترتّب أي ضرر على مسحهما وعدم تمكنه من النزع ولو لأجل ضيق الوقت فلم يدلنا فيها دليل على كفاية المسح على الخفين حينئذٍ ، بل لا بدّ معه من التيمم ، فلو جمع بينه وبين المسح على خفيه لكان أولى وأحسن ، والاقتصار في هذه الصورة بخصوص المسح على الخفين خلاف الاحتياط جدّاً.

شرطية عدم التمكن من رفع الضرورات :

(١) والوجه في ذلك أن الاضطرار إلى المسح على الخفين في محل الكلام نظير بقية موارد الاضطرار ، فهو إنما يكفي ويجتزئ به في مقام الامتثال ، فيما إذا لم يتمكن من المسح على نفس الرجلين في الطبيعي المأمور به في شي‌ء من الأفراد الواجبة ما بين المبدأ والمنتهى ، دون ما إذا لم يتمكّن منه في فرد أو فردين ولكن كان متمكناً في غيره من الأفراد العرضية ، كما إذا لم يتمكّن من المسح عليهما في ساحة الدار خوفاً من البرد على رجليه وتمكن منه في داخل الغرفة لأن الهواء فيها متدافئ ، أو من الأفراد الطولية كما إذا تمكن من المسح على بشرته إذا صبر وأخّر الوضوء إلى آخر الوقت فإنه حينئذٍ متمكن من المسح المأمور به فلا يجزئ عنه غيره.

وبعبارة اخرى : الشي‌ء الذي وجب في حق المكلف إنما هو الطبيعي الواقع بين المبدأ والمنتهى ، فلا بدّ في تحقّق الاضطرار من العجز عن المسح المأمور به في ذلك الطبيعي الواقع بين الحدين ، فلو عجز عن المسح المأمور به في فرد دون بقية الأفراد فهو يتمكّن من المسح الواجب لا محالة ، ومعه كيف يمكن الاجتزاء بغيره ، والعجز‌

۴۴۶