[٥١٢] مسألة ٢٢ : يجوز الوضوء بماء المطر كما إذا قام تحت السماء حين نزوله فقصد بجريانه على وجهه غسل الوجه مع مراعاة الأعلى فالأعلى ، وكذلك بالنسبة إلى يديه ، وكذلك إذا قام تحت الميزاب أو نحوه ، ولو لم ينو من الأوّل لكن بعد جريانه على جميع محالّ الوضوء مسح بيده على وجهه بقصد غسله ، وكذا على يديه إذا حصل الجريان كفى أيضاً ، وكذا لو ارتمس في الماء ثم خرج وفعل ما ذكر (١).

الوضوء بماء المطر :


الوضوء بماء المطر :

(١) ظهر الحال في هذه المسألة مما سردناه في التعليقة المتقدمة وتوضيحه : أنه لا إشكال ولا كلام في صحة التوضؤ بماء المطر كما إذا قام تحت السماء حين نزول المطر ونوى من الابتداء أو بجريانه على وجهه أو يديه غسل الوجه أو اليدين المأمور بهما في الوضوء مراعياً للأعلى فالأعلى.

وإنما الكلام فيما إذا لم يقصد الغسل المأمور به من الابتداء ، بل إنما قصد تنظيف وجهه أو تطهير يده مثلاً ، أو لم يكن له قصد أصلاً لغفلته ، إلاّ أنه بعد ما جرى المطر على مواضع وضوئه قد مسح على وجهه أو غيره من مواضع الوضوء بيده قاصداً به غسل الوجه أو اليدين المعتبر في الوضوء ، والإشكال المتقدم في التعليقة السابقة يأتي في ذلك بعينه ، لأنّ المأمور به إنما الغسل الحادث بعد ما لم يكن ، والقطرات الموجودة على وجهه مثلاً من ماء المطر أو ماء الحوض بعد الخروج عنه إنما هي من توابع الغسل الحادث ، لوقوعه تحت المطر أو بدخوله تحت الماء ، وليس غسلاً جديداً ، وإمرار اليد على البدن أو محال الوضوء وإيصال الرطوبة إلى جميع جوانب البدن في الغسل أو الوجه واليدين في الوضوء لا يعدّ غسلاً بوجه ، لأنه مفهوم عرفي يعرفه كل عارف باللسان ، لبداهة عدم إطلاق الغسل عرفاً على إمرار اليد على البدن ونقل الرطوبات المائية إلى أطراف البدن أو الوجه أو غيرهما.

والعجب عن بعض من قارب عصرنا حيث ذهب إلى كفاية مجرد قصد الغسل بعد الخروج عن الماء في حصول الغسل المأمور به ، من دون حاجة إلى شي‌ء آخر حتى‌

۴۴۶