[٥٥٦] مسألة ١٧ : إذا اجتمع ماء مُباح كالجاري من المطر في ملك الغير إن قصد المالك (*) تملّكه كان له (١) ،


هل القصد الساذج يكفي في الحيازة :

(١) هل القصد المجرد يكفي في الحكم بصيرورة المباح الأصلي ملكاً لمالك الأرض أو أنه غير كاف في صدق الحيازة والتملك؟

فيه وجهان ، الظاهر كفاية ذلك في التملك ، وذلك لما ورد من أن من استولى على شي‌ء فهو له (٢) حيث إن الاستيلاء بعد دخول ذلك المباح في ملكه إنما يتحقّق بمجرّد قصد التملك والحيازة ، لأنه بقصده ذلك يكون مستولياً عليه ، وهذه الرواية وما هو بمضمونها وإن كانت ضعافاً على ما نستعهده إلاّ أنه يكفينا في ذلك السيرة العقلائية ، حيث إن بناءهم على عدم مزاحمة من قصد التملك والحيازة لما دخل في ملكه من المباحات الأصلية ، فلا يرون مزاحمته بالأخذ منه بل يرونه أحق بذلك وأولى.

مثلاً إذا اجتمع ماء المطر في حوض أحد وقصد مالك الحوض تملكه له فلا يرون العقلاء أخذ ذلك الماء منه ، فليس لمن طريقه إلى بيته من ذلك المكان الذي فيه الحوض أو أن له حق المرور منها إلى داره التصرف في ذلك الماء من دون إذن مالك الحوض.

ومن هذا القبيل الصيد أو النبات الداخل على بستان أحد أو غيرها من المباحات الأصلية.

__________________

(*) لا عبرة بالقصد المجرّد وإنّما العبرة بالاستيلاء عليه خارجاً.

(١) الذي عثرنا عليه من ذلك هو ما ورد في ذيل ما رواه يونس بن يعقوب من قوله عليه‌السلام « ومن استولى على شي‌ء منه فهو له » المرويّة في الوسائل ٢٦ : ٢١٦ / أبواب ميراث الأزواج ب ٨ ح ٣.

۴۴۶