الرابع : مسح الرِّجلين (١)


بالانحراف ، كما إذا مسح من إحدى زوايا المثلث إلى ما يقابله من الضلع ، فان مقدّم الرأس مثلث الشكل لا محالة.

وأمّا ما ورد من أن الأمر في المسح موسع (١) فلعله ناظر إلى أن المسح ليس كالغسل الذي يعتبر أن يكون من الأعلى إلى الأسفل ، بل يجوز فيه النكس أيضاً ، وأما أن الانحراف فيه سائغ أو لا فهو مما لا يستفاد من الرواية. على أنها إنما وردت في مسح الرجلين دون الرأس.

مسح الرِّجلين :

(١) للآية المباركة والأخبار المتضافرة ، بل لا يبعد دعوى تواترها ، أما الآية المباركة فهو قوله عزّ من قائل ﴿ وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ (٢) بالجر أو النصب على اختلاف القراءتين ، فإن قرأنا أرجلكم بالجر فيكون معطوفة على رؤوسكم ومعناه : فامسحوا برؤوسكم وامسحوا بأرجلكم ، وإذا قرأنا بالنصب كما هو قراءة عاصم في رواية حفص وهو الذي كتب القرآن على قراءته فيكون معطوفة على محل رؤوسكم والمعنى حينئذٍ : ﴿ وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وامسحوا أرجلكم ، وعلى كلا التقديرين تدلّنا الآية المباركة على وجوب مسح الرجلين.

واحتمال أن تكون وأرجلكم على قراءة النصب معطوفة على أيديكم ووجوهكم ليكون معنى الآية المباركة ﴿ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ و﴿ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ واغسلوا ﴿ أَرْجُلَكُمْ ، فهو مما لا يناسب الأديب ، لعدم جواز الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بالجملة الأجنبية ، فضلاً عن كلام الخالق الذي هو في أرقى درجات البلاغة والإعجاز.

__________________

(١) الوسائل ١ : ٤٠٧ / أبواب الوضوء ب ٢٠ ح ٣.

(٢) المائدة ٥ : ٦.

۴۴۶