الشرط الخامس : أن لا يكون ظرف ماء الوضوء من أواني الذهب أو الفضة (١) وإلاّ بطل سواء اغترف منه أو إدارة على أعضائه وسواء انحصر فيه أم لا (*) ومع الانحصار يجب أن يفرغ ماءه في ظرف آخر ويتوضّأ به ، وإن لم يمكن التفريغ إلاّ بالتوضّؤ يجوز ذلك (**) حيث إن التفريغ واجب. ولو توضّأ منه جهلاً أو نسياناً أو غفلة صحّ كما في الآنية الغصبية والمشكوك كونه منهما يجوز التوضّؤ منه كما يجوز سائر استعمالاته (٢).


ففي الصورة الاولى لا يجوز التوضؤ من الماء الممتزج لاشتماله على ماء الغير والوضوء بماء الغير غير صحيح ، وأما في الصورة الثانية فلا مانع من التوضؤ من الماء الممتزج من جهة أن الماء الواقع فيه غير موجود وقتئذٍ ، فإنه يعد تالفاً لدى العرف وينتقل الأمر معه إلى البدل من المثل أو القيمة من دون أن يكون لمالك الماء حق في الماء الممتزج ، وما أفاده قدس‌سره هو المتين.

الشرط الخامس :

(١) قد أسلفنا تفصيل الكلام في هذه المسألة عند الكلام على أواني الذهب والفضة (٣) وإنما نتعرّض في المقام إلى ما لم نتعرّض له هناك ، وهو ما أشار إليه بقوله : وإن لم يمكن التفريغ إلاّ بالتوضؤ يجوز ذلك ...

إذا لم يمكن التفريغ إلاّ بالتوضؤ :

(٢) ذكر قدس‌سره أن الماء إذا كان منحصراً بما في إحدى الإناءين وجب تفريغه في ظرف آخر مقدمة للوضوء الواجب ، وأما إذا لم يمكن تفريغهما إلاّ بالتوضؤ‌

__________________

(*) تقدّم حكم ذلك في بحث الأواني [ في المسألة ٤١١ ].

(**) فيه إشكال بل الأظهر عدم الجواز بناءً على عدم جواز استعمالها مطلقاً وتقدّم منه قدس‌سره تعيّن التيمّم حينئذٍ.

(١) في شرح العروة ٤ : ٣٠٢.

۴۴۶