[٥٣٥] مسألة ٤٥ : الإسراف في ماء الوضوء مكروه (١) ، لكن الإسباغ مستحبّ (٢) وقد مرّ أنه يستحبّ أن يكون ماء الوضوء بمقدار مدّ ، والظاهر أن‌


الوضوء في مفروض المسألة ، لأن الغسل قد تحقق من صبّ الماء من الأسفل وهو غسل حادث إلاّ أنه غير معتبر ، لمكان أنه من الأسفل إلى الأعلى. فالغسل المعتبر والمأمور به إنما هو إمرار اليد بالماء من الأعلى إلى الأسفل ، ولكنه غسل بحسب البقاء دون الحدوث ، وقد بنينا على عدم كفاية الغسل بحسب البقاء ولزوم كون الغسل حادثاً ، وعليه فلا مناص من أن يصب الماء من أعلى الوجه كما في الأخبار الواردة في الوضوءات البيانية ليتحقق الغسل الحادث من الأعلى إلى الأسفل.

كراهة الإسراف في ماء الوضوء :

(١) الحكم بكراهة الإسراف في ماء الوضوء يبتني على القول بالتسامح في أدلة السنن ثم التعدي من المستحبات إلى المكروهات ، والوجه في ذلك : أن الرواية المستدل بها على ذلك في المقام هي ما رواه الكليني قدس‌سره (١) عن علي بن محمد وغيره عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون بالتخفيف أو التشديد عن حماد ابن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إن لله ملكاً يكتب سرف الوضوء كما يكتب عدوانه » (٢) ومحمد بن الحسن بن شمون ضعيف ضعّفه النجاشي صريحاً (٣) وكذا سهل بن زياد فإنه أيضاً ضعيف فلاحظ.

الإسباغ مستحبّ :

(٢) كما ورد في عدّة من الروايات فيها الصحاح وغيرها (٤).

__________________

(١) الكافي ٣ : ٢٢ / ٩.

(٢) الوسائل ١ : ٤٨٥ / أبواب الوضوء ب ٥٢ ح ٢.

(٣) رجال النجاشي : ٣٣٥ / ٨٩٩.

(٤) الوسائل ١ : ٤٨٧ / أبواب الوضوء ب ٥٤.

۴۴۶