موسوعة الإمام الخوئي
روشن
تاریک
خودکار
1 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - التقليد
2 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
3 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
4 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
5 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
6 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
7 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
8 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
9 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
10 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
11 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
12 - المستند في شرح العروة الوثقی - الصلاة
13 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
14 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
15 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
16 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
17 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
18 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
19 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
20 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
21 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصوم
22 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصوم
23 - المستند في شرح العروة الوثقى - الزكاة
24 - المستند في شرح العروة الوثقى - الزكاة
25 - المستند في شرح العروة الوثقى - الخمس
26 - المعتمد في شرح العروة الوثقى - الحج
27 - المعتمد في شرح العروة الوثقى - الحج
28 - المعتمد في شرح العروة الوثقى - الحج
29 - المعتمد في شرح العروة الوثقى - الحج
30 - المستند في شرح العروة الوثقى - الاجارة
31 - المباني في شرح العروة الوثقى - المضاربة والمساقاة
32 - المباني في شرح العروة الوثقى - النكاح
33 - المباني في شرح العروة الوثقى - النكاح
فهرست
٠
تتمة كتاب الطهارة
تتمة فصل في الوضوء
فصل في الوضوءات المستحبة
مسألة ١: الأقوى كما أشير إليه سابقا كونه مستحبا في نفسه
مسألة ٢: الوضوء المستحب على أقسام
أما القسم الأول فلأمور
و أما القسم الثاني فهو الوضوء للتجديد
و أما القسم الثالث فلأمور
مسألة ٣ لا يختص القسم الأول من المستحب بالغاية التي توضأ لأجلها
مسألة ٤: لا يجب في الوضوء قصد موجبه
مسألة ٥: يكفي الوضوء الواحد للأحداث المتعددة
مسألة ٦: إذا كان للوضوء الواجب غايات متعددة فقصد الجميع حصل امتثال الجميع
فصل في بعض مستحبات الوضوء
فصل في مكروهاته
فصل في أفعال الوضوء
الأول: غسل الوجه
مسألة ١: يجب إدخال شيء من أطراف الحد من باب المقدمة
مسألة ٢: الشعر الخارج عن الحد لا يجب غسله
مسألة ٣: إن كانت للمرأة لحية فهي كالرجل
مسألة ٤: لا يجب غسل باطن العين و الأنف و الفم
مسألة ٥: فيما أحاط به الشعر لا يجزئ غسل المحاط عن المحيط
مسألة ٦: الشعور الرقاق المعدودة من البشرة يجب غسلها
مسألة ٧: إذا شك في أن الشعر محيط أم لا، يجب الاحتياط بغسله
مسألة ٨: إذا بقي مما في الحد ما لم يغسل و لو مقدار رأس إبرة لا يصح الوضوء
مسألة ٩: إذا تيقن وجود ما يشك في مانعيته يجب تحصيل اليقين
مسألة ١٠: الثقبة في الأنف موضع الحلقة أو الخزامة لا يجب غسل باطنها
الثاني: غسل اليدين
مسألة ١١: إن كانت له يد زائدة دون المرفق وجب غسلها أيضا
مسألة ١٢: الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائدا على المتعارف لا تجب إزالته
مسألة ١٣: ما هو المتعارف من غسل اليدين و الاكتفاء عن غسل الكفين بالغسل المستحب قبل الوجه باطل
مسألة ١٤: إذا انقطع لحم من اليدين وجب غسل ما ظهر
مسألة ١٥: الشقوق التي تحدث على ظهر الكف من جهة البرد إن كانت وسيعة يرى جوفها وجب إيصال الماء فيها
مسألة ١٦: ما يعلو البشرة مثل الجدري عند الاحتراق ما دام باقيا يكفي غسل ظاهره
مسألة ١٧: ما ينجمد على الجرح عند البرء و يصير كالجلد لا يجب رفعه
مسألة ١٨: الوسخ على البشرة إن لم يكن جرما مرئيا لا يجب إزالته
مسألة ١٩: الوسواسي الذي لا يحصل له القطع
مسألة ٢٠: إذا نفذت شوكة في اليد أو غيرها من مواضع الوضوء أو الغسل لا يجب إخراجها
مسألة ٢١: يصح الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلى فالأعلى
مسألة ٢٢: يجوز الوضوء بماء المطر
مسألة ٢٣: إذا شك في شيء أنه من الظاهر حتى يجب غسله أو الباطن فلا، فالأحوط غسله
الثالث: مسح الرأس
مسألة ٢٤: في مسح الرأس لا فرق بين أن يكون طولا أو عرضا أو منحرفا
الرابع: مسح الرجلين
مسألة ٢٥: لا إشكال في أنه يعتبر أن يكون المسح بنداوة الوضوء فلا يجوز المسح بماء جديد
مسألة ٢٦: يشترط في المسح أن يتأثر الممسوح برطوبة الماسح
مسألة ٢٧: إذا كان على الماسح حاجب و لو و صلة رقيقة لا بد من رفعه
مسألة ٢٨: إذا لم يمكن المسح بباطن الكف يجزئ المسح بظاهرها
مسألة ٢٩: إذا كانت رطوبة على الماسح زائدة بحيث توجب جريان الماء على الممسوح لا يجب تقليلها
مسألة ٣٠: يشترط في المسح إمرار الماسح على الممسوح
مسألة ٣١: لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح
مسألة ٣٢: لا يجب في مسح الرجلين أن يضع يده على الأصابع و يمسح إلى الكعبين
مسألة ٣٣: يجوز المسح على الحائل
مسألة ٣٥: إنما يجوز المسح على الحائل في الضرورات
مسألة ٣٦: لو ترك التقية في مقام وجوبها و مسح على البشرة
مسألة ٣٧: إذا علم بعد دخول الوقت أنه لو أخر الوضوء و الصلاة يضطر إلى المسح على الحائل
مسألة ٣٨: لا فرق في جواز المسح على الحائل بين الوضوء الواجب و المندوب
مسألة ٣٩: إذا اعتقد التقية أو تحقق إحدى الضرورات الأخر فمسح على الحائل
مسألة ٤٠: إذا أمكنت التقية بغسل الرجل فالأحوط تعينه
مسألة ٤١: إذا زال السبب المسوغ للمسح على الحائل من تقية أو ضرورة، فإن كان بعد الوضوء فالأقوى عدم وجوب إعادته
مسألة ٤٢: إذا عمل في مقام التقية بخلاف مذهب من يتقيه ففي صحة وضوئه إشكال
مسألة ٤٣: يجوز في كل من الغسلات أن يصب على العضو عشر غرفات بقصد غسلة واحدة
مسألة ٤٤: يجب الابتداء في الغسل بالأعلى
مسألة ٤٥: الإسراف في ماء الوضوء مكروه، لكن الإسباغ مستحب
مسألة ٤٦: يجوز الوضوء برمس الأعضاء
مسألة ٤٧: يشكل صحة وضوء الوسواسي إذا زاد في غسل اليسرى من اليدين في الماء
مسألة ٤٨: في غير الوسواسي إذا بالغ في إمرار يده على اليد اليسرى لزيادة اليقين لا بأس به
مسألة ٤٩: يكفي في مسح الرجلين المسح بواحدة من الأصابع الخمس إلى الكعبين
فصل في شرائط الوضوء
الأول: إطلاق الماء
الثاني: طهارته
مسألة ١: لا بأس بالتوضؤ بماء القليان ما لم يصر مضافا
مسألة ٢: لا يضر في صحة الوضوء نجاسة سائر مواضع البدن
مسألة ٣: إذا كان في بعض مواضع وضوئه جرح لا يضره الماء و لا ينقطع دمه
الثالث: أن لا يكون على المحل حائل
الرابع: أن يكون الماء و ظرفهو مكان الوضوء و مصب مائه مباحا
مسألة ٤: لا فرق في عدم صحة الوضوء بالماء المضاف أو النجس أو مع الحائل بين صورة العلم و العمد و الجهل أو النسيان
مسألة ٥: إذا التفت إلى الغصبية في أثناء الوضوء صح ما مضى من أجزائه
مسألة ٦: مع الشك في رضا المالك لا يجوز التصرف
مسألة ٧: يجوز الوضوء و الشرب من الأنهار الكبار
مسألة ٨: الحياض الواقعة في المساجد و المدارس إذا لم يعلم كيفية وقفها
مسألة ٩: إذا شق نهر أو قناة من غير إذن مالكه لا يجوز الوضوء بالماء الذي في الشق
مسألة ١٠: إذا غير مجرى نهر من غير إذن مالكه
مسألة ١١: إذا علم أن حوض المسجد وقف على المصلين فيه لا يجوز الوضوء منه بقصد الصلاة في مكان آخر
مسألة ١٢: إذا كان الماء في الحوض و أرضه و أطرافه مباحا لكن في بعض أطرافه نصب آجر أو حجر غصبي يشكل الوضوء منه
مسألة ١٣: الوضوء في المكان المباح مع كون فضائه غصبيا مشكل
مسألة ١٤: إذا كان الوضوء مستلزما لتحريك شيء مغصوب فهو باطل
مسألة ١٥: الوضوء تحت الخيمة المغصوبة إن عد تصرفا فيها باطل
مسألة ١٦: إذا تعدى الماء المباح من المكان المغصوب إلى المكان المباح لا إشكال في جواز الوضوء منه
مسألة ١٧: إذا اجتمع ماء مباح كالجاري من المطر في ملك الغير إن قصد المالك تملكه كان له
مسألة ١٨: إذا دخل المكان الغصبي غفلة و في حال الخروج توضأ بحيث لا ينافي فوريته، فالظاهر صحته
مسألة ١٩: إذا وقع قليل من الماء المغصوب في حوض مباح فإن أمكن رده إلى مالكه و كان قابلا لذلك لم يجز التصرف في ذلك الحوض
الشرط الخامس: أن لا يكون ظرف ماء الوضوء من أواني الذهب أو الفضة
مسألة ٢٠: إذا توضأ من آنية باعتقاد غصبيتها أو كونها من الذهب أو الفضة، ثم تبين عدم كونها كذلك، ففي صحة الوضوء إشكال
الشرط السادس: أن لا يكون ماء الوضوء مستعملا في رفع الخبث
السابع: أن لا يكون مانع من استعمال الماء
الثامن: أن يكون الوقت واسعا للوضوء و الصلاة
مسألة ٢١: في صورة كون استعمال الماء مضرا لو صب الماء على ذلك المحل الذي يتضرر به و وقع في الضرر ثم توضأ صح
التاسع: المباشرة في أفعال الوضوء
مسألة ٢٢: إذا كان الماء جاريا من ميزاب أو نحوه، فجعل وجهه أو يده تحته بحيث جرى الماء عليه بقصد الوضوء صح
إذا لم يتمكن من المباشرة جاز أن يستنيب
العاشر: الترتيب
الحادي عشر: الموالاة
مسألة ٢٤: إذا توضأ و شرع في الصلاة ثم تذكر أنه ترك بعض المسحات أو تمامها بطلت صلاته
مسألة ٢٥: إذا مشى بعد الغسلات خطوات ثم أتى بالمسحات لا بأس
مسألة ٢٦: إذا ترك الموالاة نسيانا بطل وضوءه
مسألة ٢٧: إذا جف الوجه حين الشروع في اليد لكن بقيت الرطوبة في مسترسل اللحية أو الأطراف
الثاني عشر: النية
مسألة ٢٨: لا يجب في الوضوء قصد رفع الحدث أو الاستباحة
۴۴۶
-۷
library.footnote
مشخصات کتاب
موسوعة الإمام الخوئي
نویسنده: سید ابوالقاسم خوئی
موضوع: تفسیر قرآن, فقه, اصول فقه
1 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - التقليد
2 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
3 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
4 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
5 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
6 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
7 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
8 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
9 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
10 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
11 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
12 - المستند في شرح العروة الوثقی - الصلاة
13 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
14 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
15 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
16 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
17 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
18 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
19 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
20 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
21 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصوم
22 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصوم
23 - المستند في شرح العروة الوثقى - الزكاة
24 - المستند في شرح العروة الوثقى - الزكاة
25 - المستند في شرح العروة الوثقى - الخمس
26 - المعتمد في شرح العروة الوثقى - الحج
27 - المعتمد في شرح العروة الوثقى - الحج
28 - المعتمد في شرح العروة الوثقى - الحج
29 - المعتمد في شرح العروة الوثقى - الحج
30 - المستند في شرح العروة الوثقى - الاجارة
31 - المباني في شرح العروة الوثقى - المضاربة والمساقاة
32 - المباني في شرح العروة الوثقى - النكاح
33 - المباني في شرح العروة الوثقى - النكاح
جستجو در کتاب موسوعة الإمام الخوئي