القول الأعمّيّ (١) في غير ما احتمل دخوله فيه (٢) ممّا شكّ في جزئيّته أو شرطيّته (٣).

__________________

(١) هكذا في النسخ. والصحيح أن يقول : «على قول الأعمّيّ».

(٢) أي : في المسمّى.

(٣) لا يخفى عليك : أنّه قد يورد على هذه الثمرة بوجوه :

الأوّل : ما ذكره المحقّق العراقيّ ، وحاصله : أنّه لا فرق بين القولين في عدم إمكان التمسّك بالإطلاق عند الشك في اعتبار جزء أو قيد ، لأنّ الإطلاقات الواردة في الكتاب مهملة وليست في مقام البيان ، بل كلّها في مقام التشريع بلا نظر إلى خصوصيّتها من الكمّيّة والكيفيّة. نهاية الأفكار ١ : ٩٦.

وقد تصدّى الأعلام لرفع هذا الإيراد بوجوه :

منها : ما ذكره المحقّق النائينيّ من أنّ مطلقات الكتاب والسنّة وإن لم يكن واردا في مقام البيان إلّا أنّه يكفي في الثمرة فرض وجود مطلق في مقام بيان. أجود التقريرات ١ : ٤٥.

ومنها : ما ذكره المحقّق الاصفهانيّ من أنّ الثمرة هي إمكان التمسّك بالإطلاق ، لا فعليّته ، فعدم فعليّة التمسّك لعدم وقوع المطلق في مقام البيان لا ينفي إمكان التمسّك. بحوث في الاصول ١ : ٣٨.

ومنها : ما ذكره المحقّق الخوئيّ من إنكار دعوى عدم وجود مطلق في الكتاب والسنّة يكون واردا مورد البيان ، إذ قوله تعالى : ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ ـ البقرة / ١٨٣ ـ وارد مورد البيان ، فيكون موردا للثمرة المذكورة. المحاضرات ١ : ١٧٨.

الثاني : ما تعرّض له الشيخ الأنصاريّ في مطارح الأنظار : ٩. وحاصله : أنّ اللفظ وإن كان ينطبق على الصحيح والفاسد على القول بالوضع للأعمّ ، إلّا أنّ المأمور به خصوص الصحيح على القولين ، ومعه لا يصحّ التمسّك بالإطلاق عند الشكّ ، لا على قول الصحيحيّ ولا على الأعمّي ، فإنّ التمسّك بالإطلاق في مورد الشكّ بعد إحراز تقييد المأمور به بالصحيح من التمسّك بالإطلاق في الشبهة المصداقيّة ، وهو ممنوع.

واختلفت كلمات الأعلام في الإجابة عن هذا الإيراد ، والمهمّ منها وجوه :

الأوّل : أنّ المخصّص لبّيّ غير ارتكازيّ ، وفي مثله يجوز التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة. بدائع الأفكار (للمحقّق العراقيّ) ١ : ١٣٠.

الثاني : أنّ الأوامر متعلّقة بنفس العناوين على الأعمّ ، ولا ينافي تقيّدها بقيود منفصلة ، فإذا ورد مطلق في مقام البيان نأخذ بإطلاقه ما لم يرد مقيّد ، ونحكم بصحّة المأتيّ به. مناهج الوصول ١ : ١٦٢.

الثالث : أنّ المأمور به على كلا القولين وإن كان هو الصّلاة الواجدة لجميع الأجزاء والشرائط ، فلا فرق بينهما من هذه الناحية أصلا ، إلّا أنّ الاختلاف بينهما في أنّ صدق اللفظ ـ

۲۹۶۱