الموضع الأوّل : في إجزاء الإتيان بالمأمور به عن التعبّد به ثانيا ١٦٠
الموضع الثاني : في إجزاء وعدم إجزاء الإتيان بالمأمور به الاضطراريّ أو الظاهريّ ١٦١
تذنيبان :
الأوّل : عدم الإجزاء فيما إذا يتبدّل القطع ١٧٠
الثاني : عدم الملازمة بين الإجزاء والتصويب ١٧٠
الفصل الرابع : في مقدّمة الواجب ١٧٢
الأمر الأوّل : في أنّ المسألة اصوليّة عقليّة ١٧٢
الأمر الثاني : في تقسيمات المقدّمة ١٧٣
١ ـ تقسيمها إلى المقدّمة الداخليّة والخارجيّة ١٧٣
٢ ـ تقسيمها إلى العقليّة والشرعيّة والعاديّة ١٧٧
٣ ـ تقسيمها إلى مقدّمة الوجود والصحّة والوجوب والعلم ١٧٨
٤ ـ تقسيمها إلى المتقدّمة والمقارنة والمتأخّرة ١٧٩
الأمر الثالث : في تقسيمات الواجب ١٨٢
١ ـ الواجب المطلق والواجب المشروط ١٨٢
الشرط من قيود الهيئة ١٨٣
دخول المقدّمات الوجوديّة للواجب المشروط في محلّ النزاع ١٨٦
تذنيب : في كيفيّة إطلاق الواجب على الواجب المشروط ١٨٧
٢ ـ الواجب المعلّق والواجب المنجّز ١٨٨
إشكال المحقّق النهاوندي على الواجب المطلق ، وجوابه ١٨٩
تعميم الواجب المعلّق ١٩٣
تنبيه : في بيان المقدّمات القابلة لترشّح الوجوب عليها ١٩٤
المقدّمات المفوّتة وتصحيح وجوبها قبل زمان الواجب ١٩٥
تتمّة : في مقتضى القاعدة في دوران الأمر بين رجوع القيد إلى المادّة أو الهيئة..... ١٩٧
٣ ـ الواجب النفسيّ والواجب الغيريّ وتعريفهما ٢٠١
حكم التردّد بين النفسيّة والغيريّة ٢٠٣