الفصل الثاني : فيما يتعلّق بصيغة الأمر ١٣١
فيه مباحث :
الأوّل : معنى صيغة الأمر ١٣١
إيقاظ : جريان الكلام في سائر الصيغ الإنشائيّة ١٣٣
الثاني : الصيغة حقيقة في الوجوب ١٣٤
الثالث : الجمل الخبريّة المستعملة في مقام الطلب ظاهرة في الوجوب ١٣٦
الرابع : ظهور الصيغة الأمر في الوجوب ١٣٧
الخامس : ما تقتضيه الصيغة من التوصّليّة أو التعبّدية ١٣٨
تمهيد المقدّمات :
أحدها : في بيان الوجوب التوصّليّ والتعبّديّ ١٣٩
ثانيتها : في امتناع أخذ قصد القربة في متعلّق الأمر ١٣٩
ثالثتها : في عدم صحّة الاستدلال بإطلاق الأمر على عدم اعتبار قصد القربة... ١٤٥
مقتضى الاصول العمليّة ١٤٦
السادس : مقتضى إطلاق الصيغة هو الوجوب النفسيّ التعيينيّ العينيّ ١٤٨
السابع : الأمر عقيب الحظر أو توهّمه ١٤٩
الثامن : عدم دلالة الصيغة على المرّة والتكرار ١٥٠
تنبيه : الامتثال عقيب الامتثال ١٥٢
التاسع : عدم دلالة الصيغة على الفور أو التراخي ١٥٣
تتمّة : في عدم دلالة الأمر على الفور فالفور ١٥٥
الفصل الثالث : في الإجزاء ١٥٦
تقديم امور :
١ ـ المراد من «وجهه» ١٥٦
٢ ـ المراد من «الاقتضاء» ١٥٧
٣ ـ المراد من الإجزاء ١٥٩
٤ ـ فارق المسألة عن مسألة المرّة والتكرار ١٦٠