الجملة وإن لم يكن بتمام المطلوب ـ ، إلّا أنّه لا بدّ في إثبات أنّه بهذا النحو من دلالة ، ولا يكفي الدليل على الوقت إلّا فيما عرفت (١).

ومع عدم الدلالة فقضيّة أصالة البراءة عدم وجوبه (٢) في خارج الوقت. ولا مجال لاستصحاب وجوب الموقّت بعد انقضاء الوقت (٣) ، فتدبّر جيّدا.

__________________

(١) وما يهمّ التعرّض له في المقام هو الثمرة بين القول بكون القضاء تابعا للأداء وعدمه.

وتوضيح ذلك : أنّه لا شكّ في وجوب قضاء العمل في خارج الوقت لو أحرزنا في خارجه عدم الإتيان بالواجب على الوجه المطلوب في الوقت. وإنّما الكلام فيما إذا لم يحرز في خارج الوقت تركه كذلك في الوقت.

وحينئذ قد نشكّ في أصل وجود العمل في الخارج ، فتجري قاعدة الحيلولة ونحكم بوجوده.

وقد نشكّ في صحّته وفساده بعد الفراغ عن أصل وجوده من ناحية ترك جزء أو شرط منه ، فتجرى قاعدة الفراغ ونحكم بصحّته.

وقد نشكّ في أنّ المأتي به هل يكون على وجه يصادف الواقع أو لا يكون على وجه يصادف الواقع ، كما إذا توضّأنا بمائع معيّن فنصلّي ، ثمّ بعد مضيّ الوقت حصل لنا الشكّ في أنّ هذا المائع الّذي توضّأنا به هل كان ماء ليكون الوضوء صحيحا أو لم يكن ماء ليكون الوضوء فاسدا؟ أو صلّى شخص إلى جهة ثمّ بعد خروج الوقت شكّ في أنّ القبلة هي الجهة الّتي صلّى إليها أو جهة اخرى؟ أو صلّى شخص ثمّ بعد خروج الوقت شكّ في أنّه أتى بالقراءة صحيحة أو أتى به فاسدة؟ ففي هذه الأمثلة وما شاكلها تظهر الثمرة بين القولين في المقام. فعلى القول بكون القضاء تابعا للأداء فالمرجع فيها قاعدة الاشتغال ، لحكم العقل بأنّ الشغل اليقينيّ يقتضي الفراغ اليقينيّ. وعلى القول بكون القضاء بأمر جديد فالمرجع في أمثالها قاعدة البراءة ، لأنّ المكلّف شاكّ في أصل حدوث التكليف بعد خروج الوقت.

(٢) وفي النسخ : «عدم وجوبها». والصحيح ما أثبتناه ، فإنّ الضمير يرجع إلى الموقّت.

(٣) وذلك لأنّ المعتبر في الاستصحاب اتّحاد القضيّة المتيقّنة والمشكوكة موضوعا ، فإنّ الموضوع في القضيّة المتيقّنة هو الوجوب المقيّد بالوقت ، وإذا فرض أنّ الزمان المأخوذ في الموضوع مقوّم له فينتفي الموضوع بانتفاء زمانه ، فالموضوع في خارج الوقت هو الوجوب في خارج الوقت لا الوجوب في الوقت.

۲۹۶۱