نسبة أفراد الطبائع إليها ، كما لا يخفى.
ووقوع الموسّع فضلا عن إمكانه ممّا لا ريب فيه ولا شبهة تعتريه ، ولا اعتناء ببعض التسويلات ، كما يظهر من المطوّلات (١).
[هل يتبع القضاء الأداء؟]
ثمّ إنّه لا دلالة للأمر بالموقّت بوجه على الأمر به في خارج الوقت بعد فوته في الوقت لو لم نقل بدلالته على عدم الأمر به.
نعم ، لو كان التوقيت بدليل منفصل لم يكن له إطلاق على التقييد بالوقت ، وكان لدليل الواجب إطلاق ، لكان قضيّة (٢) إطلاقه ثبوت الوجوب بعد انقضاء الوقت ، وكون التقييد به بحسب تمام المطلوب لا أصله.
وبالجملة : التقييد بالوقت كما يكون بنحو وحدة المطلوب ، كذلك ربما يكون بنحو تعدّد المطلوب ـ بحيث كان أصل الفعل ولو في خارج الوقت مطلوبا في
__________________
(١) ومراده من «بعض التسويلات» ما ذهب إليه بعض الحنفيّة وبعض الشافعيّة من امتناع الواجب الموسّع ، كما في نهاية السئول ١ : ١٦٣ ـ ١٦٤.
ومنشأ الإشكال عند القائلين بالامتناع أنّ الواجب في الآن الأوّل إمّا أن يجوز تركه إلى غير بدل فهو ينافي وجوب الواجب ، وإمّا أن لا يجوز تركه إلى غير بدل ، فمعناه كون سائر الأبدال في الآن الثاني والثالث وما بعدهما أعدال تخييريّة ، فيكون وجوبه تخييريّا وهو خلف الفرض.
وأجاب عنه المحقّق الاصفهانيّ بما حاصله : أنّ الواجب على المكلّف هو إتيان الفعل المقيّد بطبيعيّ الوقت بين المبدأ والمنتهى بنحو الحركة التوسطيّة ، لا في كلّ آن آن بنحو الحركة القطعيّة ، فيكون وجوب الفعل في كلّ آن وجوبا عقليّا تخييريّا ، والتخيير العقليّ ليس خلف الفرض ، ولا ينافي كون الوجوب الشرعيّ تعيينيّا. نهاية الدراية ١ : ٥٠١ ـ ٥٠٢.
والقائلون بالامتناع التجئوا إلى تأويل ما ظاهره التوسعة في الشريعة بوجوه لا مجال للتعرّض لها. وإن شئت فراجع نهاية السئول ١ : ١٦٣ ـ ١٦٤ و ١٧١ ، وقوانين الاصول ١ : ١١٨ ، والفصول الغرويّة : ١٠٤ ـ ١٠٥.
(٢) وكان الأولى أن يقول : «لكانت قضيّة».