کفایة الاصول
روشن
تاریک
خودکار
الجزء الاول
الجزء الثاني
الجزء الثالث
فهرست
٢
مقدمة الناشر
مقدمة المحقق
الفصل الأول علم الاصول و تطوره التأريخي
(الدور الأول) دور التأسيس:
(الدور الثاني) دور التدوين:
(الدور الثالث) دور الاستناد:
الفصل الثاني حياة المحقق الآخوند الخراساني
١ - نسبه و مولده:
٢ - نشأته العلمية:
٣ - عطاؤه العلمي:
٤ - تلاميذه:
٥ - مؤلفاته:
٦ - وفاته رحمه الله:
٧ - شيء حول كتاب «كفاية الاصول»:
الفصل الثالث عملنا في تحقيق الكتاب و تعليقه
أما المقدمة ففي بيان امور:
الأول [موضوع العلم و مسائله]
[موضوع كل علم]
[مسائل العلوم]
[تمايز العلوم]
[موضوع علم الاصول]
[تعريف علم الاصول]
الثاني [تعريف الوضع و أقسامه](١)
[تعريف الوضع]
[أقسام الوضع]
[الوضع في الحروف]
[الوضع في الخبر و الإنشاء]
[الوضع في أسماء الإشارة و الضمائر]
[حاصل الكلام]
الثالث [استعمال اللفظ في المعنى المجازي]
الرابع [إطلاق اللفظ و إرادة نوعه أو صنفه أو مثله أو شخصه]
الخامس [وضع الألفاظ لذوات المعاني]
[توجيه المحكي عن الشيخ الرئيس و المحقق الطوسي]
السادس [وضع المركبات]
السابع [علامات الوضع و عدمه](١)
[١ - التبادر و عدمه]
[٢ - عدم صحة السلب و صحته]
[٣ - الاطراد و عدمه]
الثامن [تعارض الأحوال]
التاسع [الحقيقة الشرعية]
[تمهيد مقال]
[ثبوت الحقيقة الشرعية]
[ثمرة البحث]
العاشر [الصحيح و الأعم]
تقديم امور:
[١ - ابتناء النزاع على القول بثبوت الحقيقة الشرعية]
[٢ - معنى الصحة و الفساد]
[٣ - لزوم قدر جامع على القولين]
[٤ - الوضع و الموضوع له في ألفاظ العبادات]
[٥ - ثمرة النزاع]
[أدلة القول بالصحيح]
[١ - التبادر]
[٢ - صحة السلب عن الفاسد]
[٣ - الأخبار]
[٤ - عدم تخطي الشارع عن طريقة الواضعين]
[أدلة القول بالأعم]
[١ - التبادر]
[٢ - عدم صحة السلب]
[٣ - صحة التقسيم إلى الصحيح و الفاسد]
[٤ - الأخبار]
[٥ - صحة تعلق النذر بترك الصلاة في الحمام]
بقي امور
الأول: [في عدم جريان النزاع في المعاملات على الوضع للمسببات]
الثاني: [في عدم الثمرة للنزاع في المعاملات]
الثالث: [في الأجزاء الدخيلة في المسمى]
الحادي عشر [في الاشتراك]
الثاني عشر [استعمال اللفظ في أكثر من معنى]
وهم و دفع
الثالث عشر [في المشتق]
تقديم امور:
أحدها: [المراد من المشتق]
ثانيها: [جريان النزاع في اسم الزمان]
ثالثها: [خروج الأفعال و المصادر من النزاع]
إزاحة شبهة
رابعها: [اختلاف المبادئ لا يوجب اختلافا في دلالة المشتق]
خامسها: [المراد من كلمة «الحال» في العنوان]
سادسها: [لا أصل في المسألة]
[الأقوال في مسألة المشتق]
[١ - مختار المصنف و أدلته]
[٢ - القول بالتفصيل]
[٣ - القول بوضع المشتق للأعم]
بقي امور
الأول: [بساطة مفهوم المشتق]
إرشاد: [في معنى البساطة]
الثاني: [الفرق بين المشتق و مبدئه]
الثالث: [ملاك الحمل]
الرابع: [كيفية حمل صفات البارئ على ذاته المقدسة]
الخامس: [كيفية قيام المبادئ بالذات]
السادس: [لا يعتبر في صدق المشتق التلبس الحقيقي]
المقصد الأول في الأوامر و فيه فصول:
[الفصل] الأول فيما يتعلق بمادة الأمر من الجهات
الجهة الاولى: [في معنى لفظ الأمر]
الجهة الثانية: [في اعتبار العلو في معنى الأمر]
الجهة الثالثة: [في كون الأمر حقيقة في الوجوب]
الجهة الرابعة: [في أن الأمر موضوع للطلب الإنشائي]
[اتحاد الطلب و الإرادة]
دفع وهم (٤)
إشكال و دفع
وهم و دفع
الفصل الثاني فيما يتعلق بصيغة الأمر
المبحث الأول [معنى صيغة الأمر]
إيقاظ: [جريان الكلام في سائر الصيغ الإنشائية]
المبحث الثاني [الصيغة حقيقة في الوجوب]
المبحث الثالث [الجمل الخبرية المستعملة في مقام الطلب ظاهرة في الوجوب]
المبحث الرابع [ظهور صيغة الأمر في الوجوب]
المبحث الخامس [ما تقتضيه الصيغة من التوصلية أو التعبدية]
تمهيد المقدمات
إحداها: [في بيان الوجوب التوصلي و التعبدي]
ثانيها (٢): [في امتناع أخذ قصد القربة في متعلق الأمر]
ثالثها (١): [في عدم صحة الاستدلال بإطلاق الأمر على عدم اعتبار قصد القربة]
[مقتضى الاصول العملية]
المبحث السادس [مقتضى إطلاق الصيغة هو الوجوب النفسي التعييني العيني]
المبحث السابع [الأمر عقيب الحظر أو توهمه]
المبحث الثامن [عدم دلالة الصيغة على المرة و التكرار]
تنبيه: [الامتثال عقيب الامتثال]
المبحث التاسع [عدم دلالة الصيغة على الفور أو التراخي]
تتمة: [في عدم دلالة الأمر على الفور فالفور]
الفصل الثالث [في الإجزاء]
تقديم امور:
أحدها: [المراد من «وجهه»]
ثانيها: [المراد من «الاقتضاء»]
ثالثها: [المراد من الإجزاء]
رابعها: [فارق المسألة عن مسألة المرة و التكرار]
الموضع الأول [في إجزاء الإتيان بالمأمور به عن التعبد به ثانيا]
الموضع الثاني [في إجزاء و عدم إجزاء الإتيان بالمأمور به الاضطراري أو الظاهري]
و فيه مقامان
المقام الأول: في أن الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري هل يجزئ عن الإتيان بالمأمور به (١) بالأمر الواقعي ثانيا بعد رفع الاضطرار في الوقت إعادة و في خارجه قضاء أو لا يجزئ (٢)؟
المقام الثاني: في إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري و عدمه (٢)
تذنيبان (١)
الأول: [عدم الإجزاء فيما إذا يتبدل القطع]
الثاني: [عدم الملازمة بين الإجزاء و التصويب](٦)
[الفصل الرابع][في مقدمة الواجب]
الأمر الأول [في أن المسألة اصولية عقلية]
الأمر الثاني [في تقسيمات المقدمة]
[١ - تقسيمها إلى المقدمة الداخلية و الخارجية]
[٢ - تقسيمها إلى العقلية و الشرعية و العادية]
[٣ - تقسيمها إلى مقدمة الوجود و الصحة و الوجوب و العلم]
[٤ - تقسيمها إلى المتقدمة و المقارنة و المتأخرة]
الأمر الثالث في تقسيمات الواجب
[١ - الواجب المطلق و الواجب المشروط]
[الشرط من قيود الهيئة]
[دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط في محل النزاع]
تذنيب: [في كيفية إطلاق الواجب على الواجب المشروط]
[٢ - الواجب المعلق و الواجب المنجز]
[إشكال المحقق النهاوندي على الواجب المطلق، و جوابه]
[تعميم الواجب المعلق]
تنبيه: [في بيان المقدمات القابلة لترشح الوجوب عليها]
[المقدمات المفوتة و تصحيح وجوبها قبل زمان الواجب]
تتمة: [في مقتضى القاعدة في دوران الأمر بين رجوع القيد إلى المادة أو الهيئة]
[٣ - الواجب النفسي و الواجب الغيري]
[تعريف الواجب النفسي و الغيري]
حكم التردد بين النفسية و الغيرية
تذنيبان:
[التذنيب] الأول: [في استحقاق الثواب و العقاب و عدمه في الواجب الغيري]
إشكال و دفع
[التذنيب] الثاني: [في عدم اعتبار قصد الغايات في صحة الطهارات]
[٤ - الواجب الأصلي و الواجب التبعي]
الأمر الرابع [في ما هو الواجب في باب المقدمة]
[مسلك صاحب المعالم و ما فيه]
[مسلك الشيخ الأنصاري و صاحب الفصول، و ما فيهما]
بقي شيء:
[الأمر الخامس] في بيان الثمرة (٣)[في مسألة مقدمة الواجب]
[الأمر السادس] في تأسيس الأصل في المسألة
[مسألة مقدمة الواجب و الأقوال فيها]
تتمة [في مقدمة المستحب و الحرام و المكروه]
[الفصل الخامس][في مسألة الضد]
[الأمر] الأول: [المراد من الاقتضاء و الضد]
[الأمر] الثاني: [تحقيق الحال في المقدمية و عدمها]
الأمر الثالث: [الضد العام، و الأقوال فيه]
الأمر الرابع: [ثمرة المسألة]
[مسألة الترتب](١)
[الفصل السادس][في عدم جواز الأمر مع العلم بانتفاء شرطه]
[الفصل السابع][في متعلق الأوامر و النواهي]
دفع وهم
[الفصل الثامن][في نسخ الوجوب]
[الفصل التاسع][في الواجب التخييري]
[الفصل العاشر][في الوجوب الكفائي]
[الفصل الحادي عشر][في الواجب الموقت و الموسع]
[هل يتبع القضاء الأداء؟]
[الفصل الثاني العشر][في الأمر بالأمر بشيء]
[الفصل الثالث عشر][في الأمر بشيء مرتين]
الفهارس العامة
۲۹۶
۱
library.footnote
مشخصات کتاب
کفایة الاصول
نویسنده: شیخ محمد کاظم خراسانی
موضوع: اصول فقه
الجزء الاول
الجزء الثاني
الجزء الثالث
جستجو در کتاب کفایة الاصول