کفایة الاصول
الجزء الاول
الجزء الثاني
الجزء الثالث
فهرست
١
مقدمة الناشر
مقدمة المحقق
الفصل الأول علم الاصول و تطوره التأريخي
(الدور الأول) دور التأسيس:
(الدور الثاني) دور التدوين:
(الدور الثالث) دور الاستناد:
الفصل الثاني حياة المحقق الآخوند الخراساني
1 - نسبه و مولده:
2 - نشأته العلمية:
3 - عطاؤه العلمي:
4 - تلاميذه:
5 - مؤلفاته:
6 - وفاته رحمه الله:
7 - شيء حول كتاب«كفاية الاصول»:
الفصل الثالث عملنا في تحقيق الكتاب و تعليقه
أما المقدمة ففي بيان امور:
الأول[موضوع العلم و مسائله]
[موضوع كل علم]
[مسائل العلوم]
[تمايز العلوم]
[موضوع علم الاصول]
[تعريف علم الاصول]
الثاني[تعريف الوضع و أقسامه](1)
[تعريف الوضع]
[أقسام الوضع]
[الوضع في الحروف]
[الوضع في الخبر و الإنشاء]
[الوضع في أسماء الإشارة و الضمائر]
[حاصل الكلام]
الثالث[استعمال اللفظ في المعنى المجازي]
الرابع[إطلاق اللفظ و إرادة نوعه أو صنفه أو مثله أو شخصه]
الخامس[وضع الألفاظ لذوات المعاني]
[توجيه المحكي عن الشيخ الرئيس و المحقق الطوسي]
السادس[وضع المركبات]
السابع[علامات الوضع و عدمه](1)
[1 - التبادر و عدمه]
[2 - عدم صحة السلب و صحته]
[3 - الاطراد و عدمه]
الثامن[تعارض الأحوال]
التاسع[الحقيقة الشرعية]
[تمهيد مقال]
[ثبوت الحقيقة الشرعية]
[ثمرة البحث]
العاشر[الصحيح و الأعم]
تقديم امور:
[1 - ابتناء النزاع على القول بثبوت الحقيقة الشرعية]
[2 - معنى الصحة و الفساد]
[3 - لزوم قدر جامع على القولين]
[4 - الوضع و الموضوع له في ألفاظ العبادات]
[5 - ثمرة النزاع]
[أدلة القول بالصحيح]
[1 - التبادر]
[2 - صحة السلب عن الفاسد]
[3 - الأخبار]
[4 - عدم تخطي الشارع عن طريقة الواضعين]
[أدلة القول بالأعم]
[1 - التبادر]
[2 - عدم صحة السلب]
[3 - صحة التقسيم إلى الصحيح و الفاسد]
[4 - الأخبار]
[5 - صحة تعلق النذر بترك الصلاة في الحمام]
بقي امور
الأول:[في عدم جريان النزاع في المعاملات على الوضع للمسببات]
الثاني:[في عدم الثمرة للنزاع في المعاملات]
الثالث:[في الأجزاء الدخيلة في المسمى]
الحادي عشر[في الاشتراك]
الثاني عشر[استعمال اللفظ في أكثر من معنى]
وهم و دفع
الثالث عشر[في المشتق]
تقديم امور:
أحدها:[المراد من المشتق]
ثانيها:[جريان النزاع في اسم الزمان]
ثالثها:[خروج الأفعال و المصادر من النزاع]
إزاحة شبهة
رابعها:[اختلاف المبادئ لا يوجب اختلافا في دلالة المشتق]
خامسها:[المراد من كلمة«الحال» في العنوان]
سادسها:[لا أصل في المسألة]
[الأقوال في مسألة المشتق]
[1 - مختار المصنف و أدلته]
[2 - القول بالتفصيل]
[3 - القول بوضع المشتق للأعم]
بقي امور
الأول:[بساطة مفهوم المشتق]
إرشاد:[في معنى البساطة]
الثاني:[الفرق بين المشتق و مبدئه]
الثالث:[ملاك الحمل]
الرابع:[كيفية حمل صفات البارئ على ذاته المقدسة]
الخامس:[كيفية قيام المبادئ بالذات]
السادس:[لا يعتبر في صدق المشتق التلبس الحقيقي]
المقصد الأول في الأوامر و فيه فصول:
[الفصل] الأول فيما يتعلق بمادة الأمر من الجهات
الجهة الاولى:[في معنى لفظ الأمر]
الجهة الثانية:[في اعتبار العلو في معنى الأمر]
الجهة الثالثة:[في كون الأمر حقيقة في الوجوب]
الجهة الرابعة:[في أن الأمر موضوع للطلب الإنشائي]
[اتحاد الطلب و الإرادة]
دفع وهم(4)
إشكال و دفع
وهم و دفع
الفصل الثاني فيما يتعلق بصيغة الأمر
المبحث الأول[معنى صيغة الأمر]
إيقاظ:[جريان الكلام في سائر الصيغ الإنشائية]
المبحث الثاني[الصيغة حقيقة في الوجوب]
المبحث الثالث[الجمل الخبرية المستعملة في مقام الطلب ظاهرة في الوجوب]
المبحث الرابع[ظهور صيغة الأمر في الوجوب]
المبحث الخامس[ما تقتضيه الصيغة من التوصلية أو التعبدية]
تمهيد المقدمات
إحداها:[في بيان الوجوب التوصلي و التعبدي]
ثانيها(2):[في امتناع أخذ قصد القربة في متعلق الأمر]
ثالثها(1):[في عدم صحة الاستدلال بإطلاق الأمر على عدم اعتبار قصد القربة]
[مقتضى الاصول العملية]
المبحث السادس[مقتضى إطلاق الصيغة هو الوجوب النفسي التعييني العيني]
المبحث السابع[الأمر عقيب الحظر أو توهمه]
المبحث الثامن[عدم دلالة الصيغة على المرة و التكرار]
تنبيه:[الامتثال عقيب الامتثال]
المبحث التاسع[عدم دلالة الصيغة على الفور أو التراخي]
تتمة:[في عدم دلالة الأمر على الفور فالفور]
الفصل الثالث[في الإجزاء]
تقديم امور:
أحدها:[المراد من«وجهه»]
ثانيها:[المراد من«الاقتضاء»]
ثالثها:[المراد من الإجزاء]
رابعها:[فارق المسألة عن مسألة المرة و التكرار]
الموضع الأول[في إجزاء الإتيان بالمأمور به عن التعبد به ثانيا]
الموضع الثاني[في إجزاء و عدم إجزاء الإتيان بالمأمور به الاضطراري أو الظاهري]
و فيه مقامان
المقام الأول: في أن الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري هل يجزئ عن الإتيان بالمأمور به(1) بالأمر الواقعي ثانيا بعد رفع الاضطرار في الوقت إعادة و في خارجه قضاء أو لا يجزئ(2)؟
المقام الثاني: في إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري و عدمه(2)
تذنيبان(1)
الأول:[عدم الإجزاء فيما إذا يتبدل القطع]
الثاني:[عدم الملازمة بين الإجزاء و التصويب](6)
[الفصل الرابع][في مقدمة الواجب]
الأمر الأول[في أن المسألة اصولية عقلية]
الأمر الثاني[في تقسيمات المقدمة]
[1 - تقسيمها إلى المقدمة الداخلية و الخارجية]
[2 - تقسيمها إلى العقلية و الشرعية و العادية]
[3 - تقسيمها إلى مقدمة الوجود و الصحة و الوجوب و العلم]
[4 - تقسيمها إلى المتقدمة و المقارنة و المتأخرة]
الأمر الثالث في تقسيمات الواجب
[1 - الواجب المطلق و الواجب المشروط]
[الشرط من قيود الهيئة]
[دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط في محل النزاع]
تذنيب:[في كيفية إطلاق الواجب على الواجب المشروط]
[2 - الواجب المعلق و الواجب المنجز]
[إشكال المحقق النهاوندي على الواجب المطلق، و جوابه]
[تعميم الواجب المعلق]
تنبيه:[في بيان المقدمات القابلة لترشح الوجوب عليها]
[المقدمات المفوتة و تصحيح وجوبها قبل زمان الواجب]
تتمة:[في مقتضى القاعدة في دوران الأمر بين رجوع القيد إلى المادة أو الهيئة]
[3 - الواجب النفسي و الواجب الغيري]
[تعريف الواجب النفسي و الغيري]
حكم التردد بين النفسية و الغيرية
تذنيبان:
[التذنيب] الأول:[في استحقاق الثواب و العقاب و عدمه في الواجب الغيري]
إشكال و دفع
[التذنيب] الثاني:[في عدم اعتبار قصد الغايات في صحة الطهارات]
[4 - الواجب الأصلي و الواجب التبعي]
الأمر الرابع[في ما هو الواجب في باب المقدمة]
[مسلك صاحب المعالم و ما فيه]
[مسلك الشيخ الأنصاري و صاحب الفصول، و ما فيهما]
بقي شيء:
[الأمر الخامس] في بيان الثمرة(3)[في مسألة مقدمة الواجب]
[الأمر السادس] في تأسيس الأصل في المسألة
[مسألة مقدمة الواجب و الأقوال فيها]
تتمة[في مقدمة المستحب و الحرام و المكروه]
[الفصل الخامس][في مسألة الضد]
[الأمر] الأول:[المراد من الاقتضاء و الضد]
[الأمر] الثاني:[تحقيق الحال في المقدمية و عدمها]
الأمر الثالث:[الضد العام، و الأقوال فيه]
الأمر الرابع:[ثمرة المسألة]
[مسألة الترتب](1)
[الفصل السادس][في عدم جواز الأمر مع العلم بانتفاء شرطه]
[الفصل السابع][في متعلق الأوامر و النواهي]
دفع وهم
[الفصل الثامن][في نسخ الوجوب]
[الفصل التاسع][في الواجب التخييري]
[الفصل العاشر][في الوجوب الكفائي]
[الفصل الحادي عشر][في الواجب الموقت و الموسع]
[هل يتبع القضاء الأداء؟]
[الفصل الثاني العشر][في الأمر بالأمر بشيء]
[الفصل الثالث عشر][في الأمر بشيء مرتين]
الفهارس العامة
۲۹۶
۱
مشخصات کتاب
کفایة الاصول
نویسنده: شیخ محمد کاظم خراسانی
موضوع: اصول فقه
الجزء الاول
الجزء الثاني
الجزء الثالث
جستجو در کتاب کفایة الاصول