لكنّه قدس‌سره (١) تنظّر فيما أفاده (٢) بقوله : «وفيه نظر ، لأنّ الذات المأخوذة مقيّدة بالوصف ـ قوّة أو فعلا ـ إن كانت مقيّدة به واقعا صدق الإيجاب بالضرورة ، وإلّا صدق السلب بالضرورة ، مثلا لا يصدق : زيد كاتب بالضرورة ، لكن يصدق : زيد الكاتب بالفعل أو بالقوة بالضرورة» (٣) انتهى (٤).

ولا يذهب عليك أنّ صدق الإيجاب بالضرورة بشرط كونه مقيّدا به واقعا (٥) لا يصحّح دعوى الانقلاب إلى الضروريّة ، ضرورة صدق الإيجاب بالضرورة بشرط المحمول في كلّ قضيّة ولو كانت ممكنة ؛ كما لا يكاد يضرّ بها صدق السلب كذلك بشرط عدم كونه مقيّدا به واقعا ، لضرورة السلب بهذا الشرط. وذلك لوضوح أنّ المناط في الجهات وموادّ القضايا إنّما هو بملاحظة أنّ نسبة هذا المحمول إلى ذلك الموضوع موجّهة بأيّة جهة منها ، ومع أيّة منها في نفسها صادقة ؛ لا بملاحظة ثبوتها له واقعا أو عدم ثبوتها له كذلك (٦) ، وإلّا كانت الجهة منحصرة

__________________

ـ الخبر إلى الخبرين ، لا انحلال عقد الحمل إلى قضيّة.

ثمّ إنّه ذكر وجها آخر للانقلاب إلى الضروريّة. فراجع نهاية الدراية ١ : ١٤٥.

أو إشارة إلى ما ذكره المحقّق الخوئيّ في دفع دعوى الانحلال ، وحاصله : انّا لا نسلّم الانحلال ، لأنّه إن اريد بالانحلال انحلال عقد الوضع إلى قضيّة فعليّة أو ممكنة ، فهو جار في جميع القضايا ولا يختصّ ببعض دون بعض ، وإن اريد به أنّ عقد الوضع ينحلّ حقيقة إلى قضيّتين فلا نعقل له معنى محصّلا. المحاضرات ١ : ٢٧٤.

(١) أي : صاحب الفصول.

(٢) في اختيار الوجه الثاني.

(٣) وفي نسخ الكفاية : «لكن يصدق : زيد الكاتب بالقوّة أو بالفعل كاتب بالضرورة» ، وهو غلط ، لأنّ لازم تركّب المشتقّ هو تكرّر الموضوع ، لا تكرّر المحمول.

وقال المحقّق الاصفهانيّ : «النسخة المصحّحة بل المحكيّ عن النسخة الأصليّة هكذا : لكن يصدق زيد زيد الكاتب أو بالقوّة بالضرورة». نهاية الدراية ١ : ١٤٧.

وما أثبتناه موافق لما بأيدينا من مطبوع كتاب الفصول ، وهو صحيح. فلم يكرّر الموضوع ـ أي زيد ـ في المثال الثاني بلحاظ ذكره في المثال الأوّل. فمراده أنّه يصدق : «زيد زيد الكاتب بالفعل أو بالقوّة بالضرورة».

(٤) الفصول الغرويّة : ٦١.

(٥) أي : بشرط كون الموضوع مقيّدا بالمحمول واقعا.

(٦) هكذا في جميع النسخ. والأولى أن يقول : «لا بملاحظة ثبوته له واقعا أو عدم ثبوته له ـ

۲۹۶۱