الشروط السائغة ، من حيث إنّ الشرط ملزمٌ لما ليس بلازمٍ فعلاً أو تركاً.
موارد الإشكال كثيرة
وبالجملة ، فموارد الإشكال في تميّز الحكم الشرعي القابل لتغيّره بالشرط بسبب تغيّر عنوانه عن غير القابل كثيرةٌ يظهر للمتتبّع ، فينبغي للمجتهد ملاحظة الكتاب والسنّة الدالّين على الحكم الذي يراد تغيّره بالشرط والتأمّل فيه حتّى يحصل له التميّز ويعرف أنّ المشروط من قبيل ثبوت الولاء لغير المعتق المنافي لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «الولاء لمن أعتق» (١) أو من قبيل ثبوت الخيار للمتبايعين الغير المنافي لقوله عليهالسلام : «إذا افترقا وجب البيع» (٢) أو عدمه لهما في المجلس مع قوله عليهالسلام : «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا» (٣) إلى غير ذلك من الموارد المتشابهة صورةً المخالفة حكماً.
الأصل عدم المخالفة عند عدم التميّز
فإن لم يحصل له بنى على أصالة عدم المخالفة ، فيرجع إلى عموم : «المؤمنون عند شروطهم» (٤) والخارج عن هذا العموم وإن كان هو المخالف واقعاً للكتاب والسنّة ، لا ما علم مخالفته ، إلاّ أنّ البناء على أصالة عدم المخالفة يكفي في إحراز عدمها واقعاً ، كما في سائر مجاري الأُصول ، ومرجع هذا الأصل إلى أصالة عدم ثبوت هذا الحكم على وجهٍ لا يقبل تغيّره بالشرط.
__________________
(١) الوسائل ١٦ : ٤٠ ، الباب ٣٧ من كتاب العتق ، الحديث ١ و ٢.
(٢) الوسائل ١٢ : ٣٤٦ ، الباب الأوّل من أبواب الخيار ، الحديث ٤.
(٣) الوسائل ١٢ : ٣٤٦ ، الباب الأوّل من أبواب الخيار ، الحديث ٣.
(٤) الوسائل ١٥ : ٣٠ ، الباب ٢٠ من أبواب المهور ، ذيل الحديث ٤.