مسألة
جواز بيع العين الشخصيّة المبتاعة بثمنٍ مؤجّلٍ من بائعها إلّا في صورة الاشتراط
إذا ابتاع عيناً شخصيّةً بثمنٍ مؤجّلٍ جاز بيعه من بائعه وغيره قبل حلول الأجل وبعده بجنس الثمن وغيره ، مساوياً له أو زائداً عليه أو ناقصاً ، حالاّ أو مؤجّلاً ، إلاّ إذا اشترط أحد المتبايعين على صاحبه في البيع الأوّل قبوله منه بمعاملةٍ ثانية.
عدم الخلاف في الحكم إلّا في بعض صور المسألة
أمّا الحكم في المستثنى منه ، فلا خلاف فيه إلاّ بالنسبة إلى بعض صور المسألة فمنع منها الشيخ في النهاية والتهذيبين (١) ، وعن الشهيد : أنّه تبع الشيخ جماعة (٢) وهي : بيعه من البائع بعد الحلول بجنس الثمن لا مساوياً.
قال في النهاية : إذا اشترى نسيةً فحلّ الأجل ولم يكن معه
__________________
(١) ستجيء عبارة النهاية ، وراجع التهذيب ٧ : ٣٣ ، ذيل الحديث ١٣٧ ، والاستبصار ٣ : ٧٧ ، ذيل الحديث ٢٥٦.
(٢) غاية المراد ٢ : ٨٠ ، وقال السيّد العاملي في مفتاح الكرامة (٤ : ٤٣٤) بعد نقل هذا عن الشهيد : «ولم نظفر بهم» ، هذا وقد ورد قوله : «وعن الشهيد .. إلخ» في «ش» بعد المنقول عن النهاية.