مسألة
هل الفسخ يحصل بالفعل كما يحصل بالقول؟
ومن أحكام الخيار سقوطه بالتصرّف بعد العلم بالخيار. وقد مرّ بيان ذلك في مسقطات الخيار. [والمقصود هنا بيان أنّه كما (١)] يحصل إسقاط الخيار والتزام العقد بالتصرّف فيكون التصرّف إجازةً فعليّةً ، كذلك يحصل الفسخ بالتصرّف ، فيكون فسخاً فعليّاً.
وقد صرّح في التذكرة : بأنّ الفسخ كالإجازة قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل (٢). وقد ذكر جماعةٌ كالشيخ (٣) وابن زهرة (٤) وابن إدريس (٥) وجماعةٌ من المتأخّرين عنهم كالعلاّمة (٦)
__________________
(١) لم يرد في «ق».
(٢) التذكرة ١ : ٥٣٧.
(٣) راجع المبسوط ٢ : ٨٣ ٨٤.
(٤) الغنية : ٢١٩.
(٥) السرائر ٢ : ٢٨٢.
(٦) انظر التذكرة ١ : ٥٣٥ ، وفيه : «إنّ خيار المشتري يسقط بوطيه». وقال بعد أسطر : «ولو وطأها البائع في مدّة خياره فإنّه يكون فسخاً للبيع» ، وراجع القواعد ٢ : ٦٩ أيضاً.