مسألة

هل يجوز تصرّف غير ذي الخيار تصرّفاً يمنع من استرداد العين؟

الأقوال في المسألة :

١ ـ القول بالمنع

من أحكام الخيار عدم جواز تصرّف غير ذي الخيار تصرّفاً يمنع من استرداد العين عند الفسخ‌ على قول الشيخ (١) والمحكيّ عن ابن سعيد في جامع الشرائع (٢) وظاهر جماعةٍ من الأصحاب ، منهم : العلاّمة في القواعد (٣) والمحقّق (٤) والشهيد (٥) الثانيان قدّس الله أسرارهم في ظاهر كلماتهم (٦) ، بل في مفتاح الكرامة في مسألة عدم انتقال حقّ الرجوع في الهبة إلى الورثة ـ : أنّ حقّ الخيار يمنع المشتري من التصرّفات الناقلة عند‌

__________________

(١) راجع المبسوط ٢ : ٢١١ ، حيث حكم بعدم نفوذ تصرّف المشتري مع ثبوت الخيار للبائع ، لأنّه إبطالُ حقّ البائع من الخيار ، وراجع الصفحة ٩٦ من نفس المصدر أيضاً.

(٢) الجامع للشرائع : ٢٤٨.

(٣) القواعد ٢ : ٧٠.

(٤) راجع جامع المقاصد ٤ : ٣١٢ و ٣١٥ ، و ٩ : ١٦٩.

(٥) راجع المسالك ١ : ٣٦٠.

(٦) لم ترد «في ظاهر كلماتهم» في «ش».

۳۳۶۱