مواضع من التذكرة (١) وفي القواعد : أنّ محلّ الخلاف الصحّة والبطلان (٢).

محلّ الخلاف هو الحكم الوضعي

وبالجملة ، فلا ينبغي الإشكال في أنّ محلّ الخلاف في كلمات الأصحاب (٣) هو الحكم الوضعي.

وينبغي التنبيه على أُمور :

الأوّل

هل يلحق الثمن بالمبيع في هذا الحكم؟

أنّ ظاهر جماعةٍ عدم لحوق الثمن بالمبيع في هذا الحكم ، فيصحّ بيعه قبل قبضه.

قال في المبسوط : أمّا الثمن إذا كان معيّناً فإنّه يجوز بيعه قبل قبضه ، وإن كان في الذمّة فكذلك يجوز ؛ لأنّه لا مانع منه ما لم يكن صَرْفاً ، فأمّا إذا كان صَرْفاً لا يجوز بيعه قبل القبض (٤).

وفي موضعين من التذكرة قوّى الجواز إذا كان الثمن كليّاً في الذمّة (٥). وهو ظاهر جامع المقاصد في شرح قول المصنّف قدس‌سره : ولو أحال من له طعامٌ من سلم .. إلخ (٦).

__________________

(١) منها ما قاله في التذكرة ١ : ٥٦١ : «مسألة : قد تقدّم الخلاف في أنّ بيع المبيع قبل القبض هل يصحّ أم لا ..».

(٢) راجع القواعد ٢ : ٨٧ ، وفيه : «وعلى التحريم يبطل».

(٣) في «ش» : «كلمات الأكثر».

(٤) المبسوط ٢ : ١٢٠.

(٥) التذكرة ١ : ٤٧٥ و ٥٦٣.

(٦) جامع المقاصد ٤ : ٣٩٩.

۳۳۶۱