صحيحٍ به حُمل عليه.
ومن هنا اختار في التذكرة صحّة اشتراط : أن لا يأكل إلاّ الهريسة ، ولا يلبس إلاّ الخزّ (١).
ولو اشترط كون العبد كافراً ففي صحّته أو لغويّته قولان للشيخ (٢) والحليّ (٣) :
من تعلّق الغرض المعتدّ به ؛ لجواز بيعه على المسلم والكافر ؛ ولاستغراق أوقاته بالخدمة.
ومن أنّ «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه» (٤) والأغراض الدنيويّة لا تعارض الأُخرويّة.
وجزم بذلك في الدروس (٥) وبما قبله العلاّمة قدسسره (٦).
الرابع : أن لا يكون مخالفاً للكتاب والسنّة
الرابع : أن لا يكون مخالفاً للكتاب والسنّة ، فلو اشترط رقّية حرٍّ أو توريث أجنبيٍّ كان فاسداً ؛ لأنّ مخالفة الكتاب والسنّة لا يسوّغهما شيءٌ.
نعم ، قد يقوم احتمال تخصيص عموم الكتاب والسنّة بأدلّة الوفاء ،
__________________
(١) التذكرة ١ : ٤٩٣.
(٢) المبسوط ٢ : ١٣٠ ، والخلاف ٣ : ١١٢ ، المسألة ١٨٥ من كتاب البيوع.
(٣) السرائر ٢ : ٣٥٧.
(٤) الوسائل ١٧ : ٣٧٦ ، الباب الأوّل من أبواب موانع الإرث ، الحديث ١١.
(٥) الدروس ٣ : ٢١٥.
(٦) المختلف ٥ : ١٨٩.