مسألة
ضمان العين في يد الفاسخ بعد الفسخ
لو فسخ ذو الخيار فالعين في يده مضمونةٌ بلا خلافٍ على الظاهر ؛ لأنّها كانت مضمونةً قبل الفسخ ؛ إذ لم يسلّمها ناقلها إلاّ في مقابل العوض ، والأصل بقاؤه ، إذ لم يتجدّد ما يدلّ على رضا مالكه بكونه في يد الفاسخ أمانةً ، إذ الفسخ إنّما هو من قِبَلِه.
والغرض من التمسّك بضمانها قبل الفسخ بيان عدم ما يقتضي كونها أمانةً مالكيّةً أو شرعيّةً ، لتكون غير مضمونةٍ برضا المالك أو بجعل الشارع ، وإذن الشارع في الفسخ لا يستلزم رفع الضمان عن اليد كما في القبض بالسوم. ومرجع ذلك إلى عموم «على اليد ما أخذت» (١) أو إلى أنّها قبضت مضمونةً ، فإذا بطل ضمانه بالثمن المسمّى تعيّن ضمانه بالعوض الواقعي أعني المثل أو القيمة كما في البيع الفاسد.
حكم العين في يد المفسوخ عليه
هذا ، ولكنّ المسألة لا تخلو عن إشكال.
وأمّا العين في يد المفسوخ عليه ، ففي ضمانها أو كونها أمانةً
__________________
(١) عوالي اللآلي ١ : ٢٢٤ ، الحديث ١٠٦ ، والمستدرك ١٤ : ٨ ، الباب الأوّل من أبواب كتاب الوديعة ، الحديث ١٢.