مسألة

تلف الثمن كتلف المبيع

تلف الثمن المعيّن قبل القبض كتلف المبيع المعيّن في جميع ما ذكر ، كما صرّح به في التذكرة (١) ، وهو ظاهر عبارة الدروس ، حيث ذكر : أنّ بالقبض ينتقل الضمان إلى القابض (٢) ، بل الظاهر أنّه ممّا لا خلاف فيه. قال في المبسوط : لو اشترى عبداً بثوبٍ وقبض العبد ولم يسلّم الثوب ، فباع العبدَ صحّ بيعه ، وإذا باعه وسلّمه ثمّ تلف الثوب انفسخ البيع ولزمه قيمة العبد لبائعه ؛ لأنّه لا يقدر على ردّه (٣) ، انتهى.

وفي باب الصرف من السرائر نظير ذلك (٤). وقد ذكر هذه المسألة أيضاً في الشرائع (٥) وكتب العلاّمة (٦) والدروس (٧) وجامع‌

__________________

(١) التذكرة ١ : ٤٧٤.

(٢) الدروس ٣ : ٢١٠ ٢١١.

(٣) المبسوط ٢ : ١٢٤.

(٤) راجع السرائر ٢ : ٢٦٨.

(٥) الشرائع ٢ : ٣٢.

(٦) مثل القواعد ٢ : ٨٧ ، والتحرير ١ : ١٧٦ ، والتذكرة ١ : ٤٧٤ و ٥٦١ ، والإرشاد ١ : ٣٨١.

(٧) الدروس ٣ : ٢١١.

۳۳۶۱