الكلام في أحكام القبض

وهي التي تلحقه بعد تحقّقه.

مسألة

انتقال الضمان إلى القابض

من أحكام القبض انتقال الضمان ممّن نقله إلى القابض ، فقبله يكون مضموناً عليه بعوضه إجماعاً مستفيضاً ، بل محقّقاً ، ويسمّى ضمان المعاوضة.

تلف المبيع قبل قبضه على البائع والاستدلال عليه بالنبويّ المشهور

ويدلّ عليه قبل الإجماع النبويّ المشهور : «كلُّ مبيعٍ تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه» (١) وظاهره بناءً على جعل «من» للتبعيض ـ : أنّه بعد التلف يصير مالاً للبائع ، لكن إطلاق المال على التالف إنّما هو باعتبار كونه مالاً عند التلف. وبهذا الاعتبار يصحّ أن يقع هو المصالح عنه إذا أتلفه الغير لا قيمته كما صرّح به في باب الصلح من الشرائع (٢)

__________________

(١) المستدرك ١٣ : ٣٠٣ ، الباب ٩ من أبواب الخيار ، وفيه حديث واحد.

(٢) الشرائع ٢ : ١٢٢.

۳۳۶۱