مسألة
في حكم الشرط الصحيح
أقسام الشرط :
١ ـ شرط الوصف.
٢ ـ شرط الفعل.
٣ ـ شرط الغاية.
وتفصيله : أنّ الشرط إمّا أن يتعلّق بصفةٍ من صفات المبيع الشخصي ، ككون العبد كاتباً ، والجارية حاملاً ، ونحوهما.
وإمّا أن يتعلّق بفعلٍ من أفعال أحد المتعاقدين أو غيرهما ، كاشتراط إعتاق العبد ، وخياطة الثوب.
وإمّا أن يتعلّق بما هو من قبيل الغاية للفعل ، كاشتراط تملّك عينٍ خاصّةٍ ، وانعتاق مملوكٍ خاصٍّ ، ونحوهما.
لا حكم للقسم الأوّل إلّا الخيار
ولا إشكال في أنّه لا حكم للقسم الأوّل إلاّ الخيار مع تبيّن فقد الوصف المشروط ؛ إذ لا يعقل تحصيله هنا ، فلا معنى لوجوب الوفاء فيه ، وعموم «المؤمنون» مختصٌّ بغير هذا القسم.
حكم القسم الثالث
وأمّا الثالث : فإن أُريد باشتراط الغاية أعني الملكيّة ، والزوجية ، ونحوهما اشتراط تحصيلهما بأسبابهما الشرعيّة ، فيرجع إلى الثاني ، وهو اشتراط الفعل.
وإن أُريد حصول الغاية بنفس الاشتراط ، فإن دلّ الدليل الشرعي على عدم تحقّق تلك الغاية إلاّ بسببها الشرعيّ الخاصّ كالزوجية ، والطلاق ، والعبوديّة ، والانعتاق ، وكون المرهون مبيعاً عند انقضاء