مسألة

المبيع في ضمان من ليس له الخيار

ومن أحكام الخيار ، كون المبيع في ضمان من ليس له الخيار في الجملة ، على المعروف بين القائلين بتملّك المشتري بالعقد.

توضيح المسألة

وتوضيح هذه المسألة : أنّ الخيار إذا كان للمشتري فقط من جهة الحيوان فلا إشكال ولا خلاف في كون المبيع في ضمان البائع. ويدلّ عليه ما تقدّم (١) في المسألة السابقة من الأخبار.

وكذلك الخيار الثابت له من جهة الشرط بلا خلافٍ في ذلك ؛ لقوله عليه‌السلام في ذيل صحيحة ابن سنان : «وإن كان بينهما شرطٌ أيّاماً معدودةً فهلك في يد المشتري ، فهو من مال بائعه» (٢).

ولو كان للمشتري فقط خيار المجلس دون البائع ، فظاهر قوله عليه‌السلام : «حتّى ينقضي شرطه ، ويصير المبيع للمشتري» (٣) [كذلك (٤)] بناءً على‌

__________________

(١) تقدّم في الصفحة ١٧٠ ١٧١.

(٢) راجع الصحيحة في الصفحة ١٧٠.

(٣) ورد ذلك في صحيحة ابن سنان المتقدّمة في الصفحة ١٧٠ أيضاً.

(٤) من «ش».

۳۳۶۱