عرفت وَهْن الثاني ، والأوّل يحتاج إلى تأمّل.

ومنها : أنّهم اتّفقوا على جواز اشتراط الضمان في العارية واشتهر عدم جوازه في عقد الإجارة ، فيشكل أنّ مقتضى أدلّة عدم ضمان الأمين (١) عدم ضمانه في نفسه من غير إقدامٍ عليه ، بحيث لا ينافي إقدامه على الضمان من أوّل الأمر ، أو عدم مشروعيّة ضمانه وتضمينه ولو بالأسباب ، كالشرط في ضمن ذلك العقد الأمانة (٢) أو غير ذلك.

ومنها : اشتراط أن لا يخرج بالزوجة إلى بلدٍ آخر ، فإنّهم اختلفوا في جوازه ، والأشهر على الجواز (٣) ، وجماعةٌ على المنع (٤) من جهة مخالفته للشرع من حيث وجوب إطاعة الزوج وكون مسكن الزوجة ومنزلها باختياره ، وأورد عليهم بعض المجوّزين (٥) : بأنّ هذا جارٍ في جميع‌

__________________

(١) منها في الوسائل ١٣ : ٢٢٧ ، الباب ٤ من أحكام الوديعة ، و ٢٣٥ ، الباب الأوّل من كتاب العارية.

(٢) في «ش» : «في ضمن عقد تلك الأمانة».

(٣) كما في نهاية المرام ١ : ٤٠٦ ، وذهب إليه الشيخ في النهاية : ٤٧٤ ، والقاضي في المهذّب ٢ : ٢١٢ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٢٩٧ ، والمحقّق في المختصر النافع : ١٩٠ ، والعلاّمة في المختلف ٧ : ١٥٣ ، والفاضل الأصفهاني في كشف اللثام (الطبعة الحجريّة) ٢ : ٨٢ ، والمحدّث البحراني في الحدائق ٢٤ : ٥٣٧.

(٤) منهم الشيخ في المبسوط ٤ : ٣٠٣ ، والخلاف ٤ : ٣٨٨ ، المسألة ٣٢ من كتاب الصداق ، والحلّي في السرائر ٢ : ٥٩٠ ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد ١٣ : ٣٩٩.

(٥) وهو السيّد العاملي في نهاية المرام ١ : ٤٠٧ ، والسيّد الطباطبائي في الرياض (الطبعة الحجريّة) ٢ : ١٤٧.

۳۳۶۱