ونُسب عبارة الشرائع الراجعة إلى ما في المبسوط إلى المشهور (١).
السادس : أنّه الاستقلال والاستيلاء عليه باليد ، حكي عن المحقّق الأردبيلي وصاحب الكفاية (٢) ، واعترف [به (٣)] في المسالك (٤) تبعاً لجامع المقاصد (٥) لشهادة العرف بذلك ، إلاّ أنّه أخرج عن ذلك المكيل والموزون ، مستنداً إلى النصّ الصحيح. وفيه ما سيجيء.
السابع : ما في المختلف : من أنّه إن كان منقولاً فالقبض فيه النقل أو الأخذ باليد ، وإن كان مكيلاً أو موزوناً فقبضه ذلك أو الكيل أو الوزن (٦).
الثامن : أنّه التخلية مطلقاً بالنسبة إلى انتقال الضمان إلى المشتري ، دون النهي عن بيع ما لم يقبض. نفى عنه البأس في الدروس (٧).
رأي المؤلف في المسألة
أقول : لا شكّ أنّ القبض للمبيع هو فعل القابض وهو المشتري ، ولا شكّ أنّ الأحكام المترتّبة على هذا الفعل لا تترتّب على ما كان من فعل البائع من غير مدخلٍ للمشتري فيه ، كما أنّ الأحكام المترتّبة
__________________
(١) نسبه في المهذّب البارع ٢ : ٣٩٨ ، وغاية المرام (مخطوط) ١ : ٣٠١ ، وراجع مفتاح الكرامة ٤ : ٧٠٤ ٧٠٥.
(٢) حكاه عنهما السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٧٠٥ ، وراجع مجمع الفائدة ٨ : ٥١٢ ، وكفاية الأحكام : ٩٦.
(٣) الزيادة اقتضاها السياق.
(٤) المسالك ٣ : ٢٣٩.
(٥) راجع جامع المقاصد ٤ : ٣٩١ ٣٩٢.
(٦) المختلف ٥ : ٢٧٩.
(٧) الدروس ٣ : ٢١٣.