الثانية (١)
هل يجوز الاجبار على الوفاء بالشرط أم لا؟
في أنّه لو قلنا بوجوب الوفاء (٢) من حيث التكليف الشرعي ، فهل يجبر عليه لو امتنع؟ ظاهر جماعةٍ ذلك (٣).
كلمات الفقهاء في المسألة
كلام العلّامة في التحرير
وظاهر التحرير خلافه ، قال في باب الشروط : إنّ الشرط إن تعلّقت [به (٤)] مصلحة المتعاقدين كالأجل ، والخيار ، والشهادة ، والتضمين ، والرهن ، واشتراط صفةٍ مقصودةٍ كالكتابة جاز ولزم الوفاء. ثمّ قال : إذا باع بشرط العتق صحّ البيع والشرط ، فإن أعتقه المشتري ، وإلاّ ففي إجباره وجهان : أقربهما عدم الإجبار (٥) ، انتهى.
كلام الشهيد في الدروس
وفي الدروس : يجوز اشتراط سائغٍ في العقد ، فيلزم الشرط في
__________________
(١) في «ق» : «المقام الثاني» ، وهو من سهو القلم.
(٢) في «ش» زيادة : «به».
(٣) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد ٤ : ٤٢٣ ، والشهيد الثاني في المسالك ٣ : ٢٧٤ ، وصاحب الجواهر في الجواهر ٢٣ : ٢١٨.
(٤) لم يرد في «ق» ، وأثبتناه من المصدر. وفي «ش» : «إن تعلّق بمصلحة».
(٥) التحرير ١ : ١٨٠.