مسألة
هل يجب على البائع لو تبرّع المشتري بدفع الثمن المؤجّل قبل حلول الأجل؟
لا يجب على المشتري دفع الثمن المؤجّل قبل حلول الأجل وإن طولب إجماعاً ؛ لأنّ ذلك فائدة اشتراط التأجيل. ولو تبرّع بدفعه لم يجب على البائع القبول بلا خلافٍ ، بل عن الرياض : الإجماع عليه (١). وفي جامع المقاصد في باب السَّلَم نسبة الخلاف إلى بعض العامّة (٢) ، وعلّل الحكم في التذكرة في باب السلم ـ : بأنّ التعجيل كالتبرّع بالزيادة ، فلا يكلّف تقليد المنّة (٣) ، وفيه تأمّل.
ويمكن تعليل الحكم : بأنّ التأجيل كما هو حقٌّ للمشتري يتضمّن حقّا للبائع من حيث التزام المشتري لحفظ ماله في ذمّته وجعله إيّاه كالودعي ؛ فإنّ ذلك حقٌّ عرفاً.
الفرق بين الحالّ والمؤجّل
وبالجملة ، ففي الأجل حقٌّ لصاحب الدين بلا خلافٍ ظاهر.
وممّا ذكرنا يظهر الفرق بين الحالّ والمؤجَّل ، حيث إنّه ليس
__________________
(١) الرياض ٨ : ٢١٩.
(٢) جامع المقاصد ٤ : ٢٤٩.
(٣) التذكرة ١ : ٥٥٩.