مسألة

هل يجب على البائع لو تبرّع المشتري بدفع الثمن المؤجّل قبل حلول الأجل؟

لا يجب على المشتري دفع الثمن المؤجّل قبل حلول الأجل‌ وإن طولب إجماعاً ؛ لأنّ ذلك فائدة اشتراط التأجيل. ولو تبرّع بدفعه لم يجب على البائع القبول بلا خلافٍ ، بل عن الرياض : الإجماع عليه (١). وفي جامع المقاصد في باب السَّلَم نسبة الخلاف إلى بعض العامّة (٢) ، وعلّل الحكم في التذكرة في باب السلم ـ : بأنّ التعجيل كالتبرّع بالزيادة ، فلا يكلّف تقليد المنّة (٣) ، وفيه تأمّل.

ويمكن تعليل الحكم : بأنّ التأجيل كما هو حقٌّ للمشتري يتضمّن حقّا للبائع من حيث التزام المشتري لحفظ ماله في ذمّته وجعله إيّاه كالودعي ؛ فإنّ ذلك حقٌّ عرفاً.

الفرق بين الحالّ والمؤجّل

وبالجملة ، ففي الأجل حقٌّ لصاحب الدين بلا خلافٍ ظاهر.

وممّا ذكرنا يظهر الفرق بين الحالّ والمؤجَّل ، حيث إنّه ليس‌

__________________

(١) الرياض ٨ : ٢١٩.

(٢) جامع المقاصد ٤ : ٢٤٩.

(٣) التذكرة ١ : ٥٥٩.

۳۳۶۱