٢٦٩
مسألة
إذا امتنع البائع من التسليم
لو امتنع البائع من التسليم ، فإن كان لحقٍّ كما لو امتنع المشتري عن تسليم الثمن فلا إثم.
وهل عليه اجرة مدّة الامتناع؟ احتمله في جامع المقاصد ، إلاّ أنّ منافع الأموال الفائتة بحقٍّ لا دليل على ضمانها ، وعلى المشتري نفقة المبيع. وفي جامع المقاصد : ما أشبه هذه بمثل منع الزوجة نفسها حتّى تقبض المهر ، فإنّ في استحقاقها النفقة تردّداً ، قال : ويحتمل الفرق بين الموسر والمعسر (١) ، انتهى.
ويمكن الفرق بين النفقة في المقامين.
ولو طلب من البائع الانتفاع به في يده ، ففي وجوب إجابته وجهان.
ولو كان امتناعه لا لحقٍّ ، وجب عليه الأُجرة ؛ لأنّه عادٍ ، ومقتضى القاعدة أنّ نفقته على المشتري.
__________________
(١) جامع المقاصد ٤ : ٤١٢.