على فعل البائع كالوجوب على البائع والراهن في الجملة ، واشتراط القدرة على التسليم لا يحتاج في ترتّبها إلى فعلٍ من المشتري ، فحينئذٍ نقول :
بطلان تفسير القبض بالتخلية
أمّا ما اتّفق عليه : من كفاية التخلية في تحقّق القبض في غير المنقول ، إن أُريد ب «القبض» ما هو فعل البائع بالنسبة إلى المبيع ، وهو جميع ما يتوقّف عليه من طرفه وصوله إلى المشتري ، ويعبّر عنه مسامحةً بالإقباض والتسليم وهو الذي يحكمون بوجوبه على البائع والغاصب والراهن في الجملة ، ويفسّرونه ب «التخلية» التي هي فعله (١) فقد عرفت أنّه ليس قبضاً حقيقيّا حتّى في غير المنقول وإن فسّرت برفع جميع الموانع وإذن المشتري في التصرّف.
قال كاشف الرموز في شرح عبارة النافع : القبض مصدرٌ يستعمل بمعنى التقبيض وهو التخلية ، ويكون من طرف البائع والواهب بمعنى التمكين من التصرّف (٢) ، انتهى.
بل التحقيق (٣) : أنّ القبض مطلقاً هو استيلاء المشتري عليه وتسلّطه عليه الذي يتحقّق به معنى «اليد» ويتصوّر فيه الغصب.
لابدّ من استفادة معنى القبض من حكم كلّ مورد بخصوصه
نعم ، يترتّب على ذلك المعنى الأوّل ، الأحكام المترتّبة على الإقباض والتسليم الواجبين على البائع ، فينبغي ملاحظة كلّ حكمٍ من الأحكام المذكورة في باب القبض وأنّه مترتّبٌ على القبض الذي هو
__________________
(١) في «ش» : «فعل البائع».
(٢) كشف الرموز ١ : ٤٧١ ، وفيه : «التمكين من حيث التصرّف».
(٣) عطف على قوله : «إنّه ليس قبضاً حقيقيّا».