المقاصد (١). ثمّ إنّه اعترف في المختلف بتعيّن قيمة بلد القرض مع تعذّر المثل في بلد المطالبة (٢). وفيه تأمّل ، فتأمّل.
وظاهر بعضٍ عدم جواز المطالبة لا بالمثل ولا بالقيمة ، وكأنّه يتفرّع على ما عن الشهيد رحمهالله في حواشيه (٣) : من عدم جواز مطالبة المقترض المثل في غير بلد القرض حتّى مع عدم تضرّره ، فيلزم من ذلك عدم جواز مطالبته (٤) بالقيمة بطريقٍ أولى. ولعلّه لأنّ مقتضى «اعتبار بلد القرض» : أن ليس للمقرض إلاّ مطالبة تسليم ماله في بلد القرض ، ومجرّد تعذّره في وقتٍ من جهة توقّفه على مضيّ زمانٍ لا يوجب اشتغاله بالقيمة ، كما لو أخّر التسليم اختياراً في بلد القرض ، أو احتاج تسليم المثل إلى مضيّ زمان ، فتأمّل.
الثالثة :
٣ ـ أن يكون الاستقرار من جهة الغصب
أن يكون الاستقرار من جهة الغصب ، فالمحكي عن الشيخ والقاضي : أنّه لا يجوز مطالبته بالمثل في غير بلد الغصب (٥). ولعلّه لظاهر قوله تعالى ﴿فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ﴾ (٦) فإنّ ما في ذمّته هو
__________________
(١) جامع المقاصد ٥ : ٣٣.
(٢) المختلف ٥ : ٢٩٠.
(٣) لعلّه ينظر إلى ما حكاه في جامع المقاصد ٥ : ٣٤ ، وفيه : «وذهب شيخنا الشهيد في حواشيه إلى اعتبار موضع الشرط والإطلاق في وجوب الدفع والقبول ، سواء كان للممتنع مصلحة أم لا».
(٤) في «ش» : «المطالبة».
(٥) المبسوط ٢ : ١٢٣ ، والمهذّب ١ : ٣٩٠ ، وفيهما : «لم يجبر».
(٦) البقرة : ١٩٤.