مسألة
وجوب قبول الثمن بل كلّ دين إذا كان حالّاً أو حلّ
إذا كان الثمن بل كلُّ دينٍ حالاّ أو حَلّ ، وجب على مالكه قبوله عند دفعه إليه ؛ لأنّ في امتناعه إضراراً وظلماً ؛ إذ لا حقَّ له على من في ذمّته في حفظ ماله في ذمّته ، والناس مسلَّطون على أنفسهم.
وتوهّم : عدم الإضرار والظلم ؛ لارتفاعه بقبض الحاكم مع امتناعه أو عزله وضمانه على مالكه ، مدفوعٌ : بأنّ مشروعيّة قبض الحاكم أو العزل إنّما هي (١) لدفع هذا الظلم والإضرار المحرَّم عن المديون ، وليس بدلاً اختياريّاً عن قبض الحاكم أو العزل حتّى يسقط الوجوب عن المالك لتحقّق (٢) البدل (٣) ، ألا ترى أنّ من يجب عليه بيع ماله لنفقة عياله لا يسقط عنه الوجوب لقيام الحاكم مقامه في البيع.
إذا امتنع الدائن من القبول
وكيف كان ، فإذا امتنع بغير حقٍّ سقط اعتبار رضاه ؛ لحديث نفي الضرار ، بل مورده كان من هذا القبيل ، حيث إنّ سَمُرة بن جُندب امتنع من الاستئذان للمرور إلى عِذْقه الواقع في دار الأنصاري وعن
__________________
(١) في «ش» بدل «هي» : «يثبت».
(٢) في محتمل «ق» : «بتحقّق».
(٣) في ظاهر «ق» : «المبدل».