مسألة

حرمة بيع المكيل والموزون قبل قبضه إلّا توليةً والاستدلال عليه بالروايات الصحيحة

الأقوى من حيث الجمع بين الروايات حرمة بيع المكيل والموزون قبل قبضه إلاّ توليةً ؛ لصحيحة ابن حازم المرويّة في الفقيه : «إذا اشتريتَ متاعاً فيه كيلٌ أو وزنٌ فلا تبعه حتّى تقبضه ، إلاّ أن تولّيه ، فإن لم يكن فيه كيلٌ أو وزنٌ فبعه» (١).

وصحيحة الحلبي في الكافي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «في الرجل يبتاع الطعام ، ثمّ يبيعه قبل أن يكتاله؟ قال : لا يصلح له ذلك» (٢).

وصحيحته الأُخرى في الفقيه ، قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن قومٍ اشتروا بَزّاً ، فاشتركوا فيه جميعاً ، ولم يقتسموا ، أيصلح لأحد منهم بيع بَزّه قبل أن يقبضه ويأخذ ربحه؟ قال : لا بأس به ، وقال :

__________________

(١) الفقيه ٣ : ٢٠٦ ، الحديث ٣٧٧٢ ، والوسائل ١٢ : ٣٨٧ ، الباب ١٦ من أبواب العقود ، الحديث الأوّل.

(٢) الكافي ٥ : ١٧٨ ، الحديث ٢ ، والوسائل ١٢ : ٣٨٨ ، الباب ١٦ من أبواب العقود ، الحديث ٥.

۳۳۶۱