السادسة

للمشروط له إسقاط شرطه

للمشروط له إسقاط شرطه إذا كان ممّا يقبل الإسقاط ، لا مثل اشتراط مال العبد ، أو حمل الدابة ؛ لعموم ما تقدّم في إسقاط الخيار وغيره من الحقوق.

إذا كان الشرط حقّاً لغير المشروط له

وقد يُستثنى من ذلك ما كان حقّا لغير المشروط له كالعتق ، فإنّ المصرّح به في كلام جماعةٍ كالعلاّمة وولده والشهيدين وغيرهم ـ : عدمُ سقوطه بإسقاط المشروط له.

كلمات الفقهاء حول الحقوق المجتمعة في العتق المشروط

قال في التذكرة : الأقوى عندي أنّ العتق المشروط اجتمع فيه حقوقٌ : حقٌّ لله ، وحقٌّ للبائع ، وحقٌّ آخر للعبد. ثمّ استقرب بناءً على ما ذكره مطالبةَ العبد بالعتق لو امتنع المشتري (١).

وفي الإيضاح : الأقوى أنّه حقٌّ للبائع ولله تعالى ، فلا يسقط بالإسقاط (٢) ، انتهى.

وفي الدروس : لو أسقط البائع الشرط جاز إلاّ العتق ، لتعلّق حقّ‌

__________________

(١) التذكرة ١ : ٤٩٢.

(٢) الإيضاح ١ : ٥١٤.

۳۳۶۱