الأوّل قد استوفاه. ولو اتّحدا زماناً كان ذلك كالإمضاء والفسخ من ذي الخيار بتصرّفٍ واحد ، لا أنّ الفاسخ متقدّمٌ ، كما سيجيء في أحكام التصرّف (١).
فساد الوجه الأوّل
ثمّ إنّه لا ريب في فساد مستند الوجه الأوّل المذكور له ؛ لمنع ظهور النبويّ وغيره في ثبوت ما ترك لكلّ واحدٍ من الورثة ؛ لأنّ المراد بالوارث في النبوي وغيره ممّا أفرد فيه لفظ «الوارث» جنس الوارث المتحقّق في ضمن الواحد والكثير ، وقيام الخيار بالجنس يتأتّى على الوجوه الأربعة المتقدّمة ، كما لا يخفى على المتأمّل.
وأمّا ما ورد فيه لفظ «الورثة» (٢) بصيغة الجمع ، فلا يخفى أنّ المراد به أيضاً إمّا جنس الجمع ، أو جنس الفرد ، أو الاستغراق القابل للحمل على المجموعي والأفرادي. والأظهر هو الثاني ، كما في نظائره.
هذا كلّه ، مع قيام القرينة العقليّة واللفظية على عدم إرادة ثبوته لكلِّ واحدٍ مستقلا في الكلّ.
أمّا الاولى : فلأنّ المفروض أنّ ما كان للميّت وتركه للوارث حقٌّ واحدٌ شخصيٌّ ، وقيامه بالأشخاص المتعدّدين أوضح استحالةً وأظهر بطلاناً من تجزّيه وانقسامه على الورثة ، فكيف يدّعى ظهور أدلّة الإرث فيه؟
__________________
(١) سيجيء أحكام التصرّف في الصفحة ١٢٩.
(٢) ورد اللفظ في موارد متعدّدة ، منها : ما ورد في الوسائل ١٣ : ٣٣٢ ، الباب ٨ من كتاب السكنى والحبيس ، الحديث ٢ ، و ١٩ : ٢٤٧ ، الباب ٢٤ من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث ١ و ٢ ، والأبواب المناسبة الأُخرى.